آجام - ویکی فقه 


آجام


الاتجاه: المقالة فی حال التحریر

آجام‏ هی الشجر الملتفّ- الشامل للقصب- و منبته، و عند الفقهاء هی الأرض ذات الشجر الكثير، والظاهر انّ هذا المعنى هو مراد الأكثر- في باب الأنفال فی الفقه.


أوّلًا- التعريف [تعديل]


← لغة
آجام- وزان أفعال- جمع مفرده أجَمَة، و تجمع أيضاً على: اجْم، و اجُم، و أَجَم، و إجام، و أجَمات، و آجام [۱] [۲] .
قال الفيومي: آجام هي جمع الجمع [۳] .
و الفعل منه: أجَم، أجْماً و أجيماً.
و أصله: التجمّع و الشدّة، و مثال الأوّل الأجمة [۴] [۵] [۶].
و قد ذكروا للأجَمة عدّة معانٍ، منها:
۱- الشجر الكثير الملتفّ [۷] أو القصب [۸] .
۲- منبت الشجر المتجمّع كالغيضة [۹] [۱۰] .
۳- الغابة [۱۱] .
۴- مجتمع الشجر في مغيض ماء [۱۲] .
و كلماتهم ترجع إلى معنيين: الشجر الملتفّ- الشامل للقصب- و منبته، بل يمكن إرجاعها إلى معنى واحد، و هو منبت الشجر الملتفّ.

← اصطلاحاً
ليس لدى الفقهاء معنى اصطلاحي للكلمة، و إن اختلفوا في المراد منها في الروايات:
۱- إنّها الأرض ذات الشجر الكثير، قال الشهيد الثاني: «و هي الأرض المملوءة من القصب و نحوه» [۱۳] ، و قال الشيخ الأعظم:
«المراد أنّ الأرض المستأجمة نفسها بما فيها من الأنفال ... لا نفس القصب و الشجر» [۱۴] ، و قال السيد محمّد بحر العلوم: «و المراد: ذات الأشجار الكثيرة الملتفّة، و نحوها القصب» [۱۵] . و قال السيد الامام الخميني- في بحث الأرضين-:
«و ليس المراد من الآجام نفس الأشجار الملتفّة، بل الظاهر أنّ المراد هي و الأرض الشاملة لها و لو بمساعدة المناسبات» [۱۶] .
و كما ترى أن إرادتهم من الآجام:
الأرض ذات الشجر الكثير ليس معنى اصطلاحياً، بل هو أحد المعاني التي ذكرها أهل اللغة، بل ذهب بعض المحققين إلى أنّ ما ورد من تفسيرها بالشجر غير مراد للغويين؛ إمّا لاحتمال سقوط كلمة (ذات) [۱۷] ، أو تسامحاً في التعبير [۱۸] ، أو غير ذلك [۱۹] .
و الظاهر انّ هذا المعنى هو مراد الأكثر- في باب الأنفال- لعدّة قرائن؛ من قبيل:
ذكرهم الآجام في أحكام الأرضين، و وصفهم الأرض بكونها آجاماً [۲۰] [۲۱] ، أو مستأجمة [۲۲] .
۲- أنّها الشجر الملتفّ لا أرضه، و يظهر ذلك من صاحب الجواهر في باب الأنفال [۲۳] . و ادّعى بعضهم أنّ هذا المعنى هو الشائع في الاستعمال [۲۴] .
۳- و تجدر الإشارة إلى أنّه قد حكي القول: بأنّ الآجام تأتي بمعنى المياه المجتمعة [۲۵] أو المتغيّرة [۲۶] ، بل احتمل إرادته في بعض الروايات، مثل: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في شراء الأجمة ليس فيها قصب، إنّما هي ماء- قال: «يصيد كفّاً من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجمة بكذا و كذا» [۲۷] .
ثمّ إنّ المرجع في تشخيص الآجام العرف، و لا يبعد اشتراط الكثرة في صدقها، فلا يعدّ ذراع أو ذراعان مملوءة قصباً أجمة [۲۸] .

ثانياً- الألفاظ ذات الصلة [تعديل]

۱- الموات: ما لا ينتفع به لعطلته؛ إمّا لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو لغير ذلك من الموانع [۲۹] [۳۰] .
و المرجع في صدق الموات العرف [۳۱] .
و يظهر من بعض الفقهاء عدّ الآجام من الموات [۳۲] [۳۳] [۳۴] ، في حين أنّ بعضهم لم يعتبرها منها [۳۵] [۳۶] .
۲- الأنفال: جمع نَفْل، و هو ما كان زيادة عن الأصل. سمّيت بذلك لأنّها هبة من اللَّه تعالى لنبينا صلى الله عليه و آله و سلم زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس [۳۷] .
و هي تشمل عدّة عناوين وردت في النصوص منها، الآجام.

ثالثاً- الحكم الإجمالي و مواطن البحث [تعديل]


← ۱- ملكية الآجام
اتّفق فقهاؤنا على أنّ الآجام من الأنفال التي تعدّ ملكاً للنبي صلى الله عليه و آله و سلم؛ قال تعالى:
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ...» [۳۸] .
و هي من بعده للإمام عليه السلام [۳۹] [۴۰] ، فعن الامام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام انّه قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيلٍ و لا ركاب ... فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء» [۴۱] .
و روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لنا الأنفال، قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن، و الآجام و ...» [۴۲] .
نعم، وقع البحث في جهات اخرى، منها:
۱- هل إنّ الآجام مطلقاً تكون مملوكة للإمام حتى ما كان واقعاً في الأرض المملوكة للغير أو أرض الخراج، أو حتى ما يستجدّ فيها، أو يقال بالتفصيل؟
۲- هل إنّ الآجام بعنوانها تعدّ من الأنفال أو لدخولها تحت عنوان آخر كالموات أو الأرض التي لا ربّ لها؟
(انظر: أنفال)

← ۲- كيفيّة إحياء الأرض المستأجمة
و المرجع في صدق الإحياء العرف، فلو كانت الأرض مستأجمة فإحياؤها عرفاً بعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة عنها و تهيئتها للعمارة [۴۳] [۴۴] .

← ۳- اعتبار الآجام من الأراضي الحزنة
يصدق على الآجام عنوان الأرض الحزنة، فيترتب عليها حكمها من وجوب طلب الماء للوضوء بمقدار غلوة سهم [۴۵] . (انظر: تيمم)

← ۴- بيع الآجام أو سمكها
تعرّض الفقهاء في باب البيع إلى حكم بيع المجهول مع الضميمة، و ذكروا له عدّة تطبيقات، منها: بيع الآجام- أي الأشجار الملتفّة- بضميمة القصب [۴۶]

المراجع [تعديل]

۱. الصحاح ج۵، ص۱۸۵۸.   
۲. لسان العرب ج۱، ص۸۱.
۳. المصباح المنير ج۱، ص۶.
۴. معجم مقاييس اللغة ج۱، ص۶۵
۵. محيط المحيط، ص۴.
۶. المنجد، ص۴.
۷. القاموس المحيط ج۱، ص۱۰.   
۸. الصحاح ج۵، ص۱۸۵۸.   
۹. معجم مقاييس اللغة ج۱، ص۶۵.
۱۰. ترتيب العين، ص۳۸.
۱۱. المجمل، ص۵۳۸.
۱۲. تاج العروس ج۵، ص۶۵.
۱۳. الروضة البهية ج۲، ص۸۴.   
۱۴. تراث الشيخ الأعظم (الخمس)، ص۳۵۶.
۱۵. بلغة الفقيه ج۱، ص۲۸۹.   
۱۶. البيع (الخميني) ج۳، ص۲۶-۲۷.   
۱۷. الحواشي على شرح اللمعة، ص۳۴۱.
۱۸. مصباح الفقيه ج۱۴، ص۲۴۵.
۱۹. كتاب الخمس (علي خان)، ص۳۳۰.
۲۰. النهاية، ص۱۹۶.   
۲۱. المبسوط ج۱، ص۲۳۵.   
۲۲. السرائر ج۱، ص۴۹۷.   
۲۳. جواهر الكلام ج۱۶، ص۱۲۰.   
۲۴. كتاب البيع (الخميني) ج۳، ص۳۷۴.   
۲۵. كتاب البيع (الخميني) ج۳، ص۳۷۴.   
۲۶. لسان العرب ج۱، ص۸۱.
۲۷. الوسائل ج۱۷، ص۳۵۶، ب ۱۲ من عقد البيع، ح ۶.   
۲۸. تراث الشيخ الأعظم (الخمس)، ص۳۵۸.
۲۹. الشرائع ج۳، ص۲۷۱.
۳۰. القواعد ج۲، ص۲۶۶، و غيرهما.
۳۱. بلغة الفقيه ج۱، ص۲۸۹.   
۳۲. الشرائع ج۳، ص۲۷۱.
۳۳. مجمع الفائدة ج۴، ص۳۳۴.   
۳۴. مصباح الفقيه ج۱۴، ص۲۴۸.
۳۵. البيع (الخميني) ج۳، ص۲۶.   
۳۶. اقتصادنا (الصدر)، ص۴۴۵.
۳۷. جواهر الكلام ج۱۶، ص۱۱۵-۱۱۶.   
۳۸. الأنفال/سوره۸، آیه۱.   
۳۹. جواهر الكلام ج۱۶، ص۱۲۳.   
۴۰. جواهر الكلام ج۱۶، ص۱۳۳-۱۳۴.   
۴۱. الوسائل ج۹، ص۵۲۳، ب ۱ من الأنفال، ح ۱.
۴۲. الوسائل ج۹، ص۵۳۳، ب ۱ من الأنفال، ح ۲۸.
۴۳. الشرائع ج۳، ص۲۷۵-۲۷۶.
۴۴. القواعد ج۲، ص۲۷۶-۲۷۷ و غيرها.
۴۵. كتاب الطهارة (تقريرات الگلپايگاني) ج۱، ص۲۲۶.   
۴۶. كتاب البيع( الخميني) ج۳، ص۳۷۴-۳۷۵.   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي،ج۱،ص۲۰۳-۲۰۷.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار