نصاب البقر والغنم - ویکی فقه 


نصاب البقر والغنم


وهو نصاب البقر والغنم في زكاة الأنعام الثلاثة.


نصاب البقر والغنم [تعديل]


← نصاب البقر
(وفي البقر نصابان) الأوّل (ثلاثون وفيها تَبيع) حَولي (أو تبيعة و) الثاني (أربعون، وفيها مسنّة) ولا يجزي المسنّ إجماعاً.
وهكذا أبداً يعتبر بالمطابق من العددين، وبهما مع مطابقتهما، كالستين بالثلاثين، والسبعين بهما معاً، والثمانين بالأربعين، ويتخيّر في المائة والعشرين.
كلّ ذلك بالنصّ [۱] والإجماع الظاهر المستفيض النقل في جملة من العبائر، [۲] [۳] [۴] [۵] إلاّ التخيير بين التبيع والتبيعة، فلم يذكره العماني ولا الصدوقان،
وإنّما ذكروا التبيع خاصة، [۶] كما هو مورد نصوص المسألة، إلاّ أنّ ظاهر باقي الأصحاب الإطباق على التخيير، حتى نحو الحلّي وابن زهرة [۷] [۸] ممّن لا يعمل إلاّ بالأدلّة القاطعة.
مع أنّ جملة منهم لم يجعلوه محلّ خلاف مشعرين بالإجماع كما في محتمل الخلاف والغنية [۹] وصريح المنتهى نفى الخلاف عنه في موضع آخر صريحاً فقال : لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين، للأحاديث ولأنها أفضل بالدرّ والنسل. منه ;. [۱۰] وغيرها من كتب الجماعة، [۱۱] [۱۲] [۱۳] حيث ادّعوا الإجماع على مجموع ما في العبارة، فلا بأس بالمصير إليه، سيّما وعن المعتبر نقله لبعض نصوص المسألة مخيّراً بين التبيع والتبيعة، [۱۴] مع إمكان إثباته بالأولوية، لأفضليّة التبيعة من التبيع منفعةً عرفاً وعادةً، فتأمّل.

← نصاب الغنم
(وفي الغنم خمسة نُصُب) أو أربع على الاختلاف الذي سيذكر (أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه).
بلا خلاف في شيء من هذه النُّصُب إلاّ من الصدوق في الأوّل فجعله أربعين وواحدة؛ [۱۵] للرضوي. [۱۶] [۱۷]
وهو نادر، بل على خلافه الإجماع في جملة من العبائر، [۱۸] [۱۹] [۲۰] والرضوي معارض بأجود منه سنداً وعدداً وعملاً.
(فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان) صحيحتان، [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] وقولان (أشهرهما) كما هنا وفي الشرائع وعن المعتبر وفي الروضة [۲۸] [۲۹] [۳۰] وغيرها [۳۱] (أنّ فيها أربع شياه، حتى يبلغ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة وما نقص فعفو).
وهي مع ذلك مخالفة لما عليه أصحاب المذاهب الأربعة، كما عن التذكرة [۳۲] وفي غيرها من كتب الجماعة، [۳۳] [۳۴] [۳۵] وقد ادّعى الإجماع عليه في صريح الخلاف وظاهر الغنية. [۳۶] [۳۷]
والرواية الثانية أنّ فيها ثلاث شياه، وعليه من القدماء جماعة، منهم المفيد في المقنعة وأبو الصلاح في الكافي في الفقه وابن البراج في المهذب وابن حمزة في الوسيلة. [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱]
وهي ليست بصريحة، فإنّ فيها بعد النصاب الثالث : فإنّ فيه ثلاثاً من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. والكثرة وإن كانت تتحقق بالواحدة، إلاّ أنّه يمكن تقييدها بما إذا بلغت أربعمائة، ويكون النصاب الرابع مسكوتاً عنه.
وهو وإن بَعُد إلاّ أنّه لا بأس به، جمعاً بين الأدلّة، وحذراً من اطراح تلك الصحيحة مع ما هي عليه من الرجحان بالمرجّحات المتقدمة، بخلاف هذه فإنّها بطرف الضد من تلك، ومع ذلك فقد حملها جماعة على التقيّة، [۴۲] [۴۳] لما عرفته، وبنحو ذلك يجاب عن الرضوي الموافق لها هنا، مع تضمّن صدره في النصاب الأول ما يخالف الإجماع كما مرّ. وأما الأصل فلا حجيّة فيه بعد قيام الدليل على خلافه. وبما ذكرنا اندفع حجج القول الثاني.
والثمرة في هذا الاختلاف واضحة، وهي وجوب أربع شياه في الثلاثمائة وواحدة على المختار، وثلاث على غيره.
نعم هنا سؤال وجواب مشهوران، وهو : أنّه إذا وجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فما الفائدة في جعلهما نصابين؟ وينسحب مثله في المائتين وواحدة والثلاثمائة وواحدة على القول الآخر.
والجواب : أنّها تظهر في موضعين، الوجوب والضمان.

←←الوجوب
فلأنّ محله في الأربعمائة مثلاً مجموعها، وفي الثلاثمائة وواحدة إلى الأربعمائة الثلاثمائة وواحدة خاصّة، فهو عفو، فهذا أحد وجهي الفائدة.

←←الضمان
فلأنّه لو تلف واحدة من الأربعمائة بعد الحول بغير تفريط سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة، ولو كان محلّ الفريضة ناقصاً عن هذا العدد لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت الثلاثمائة وواحدة باقية، لأنّ الزائد عفو.
ولا تخلوان عن مناقشة، أما الأولى : فلأن اختلاف المحل ممّا لا يترتب عليه حكم شرعي في هذا المحل عدا ما نذكر في الفائدة الثانية وهي على تقدير تماميتها فائدة أُخرى، وإذا لم يترتب عليه حكم شرعي كان مجرّد اختلاف عبارة وهي ليست بفائدة. وأما الثانية : فلما ذكره جماعة من المنع عن عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة، لأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفواً، إذ لا منافاة بينهما، كما لا يخفى على المتأمّل. منه (رحمه الله).
(و) اعلم أنّه (تجب الفريضة في كلّ واحد من النُّصُب) في الأنعام على حسب ما فصّل فيها (ولا تتعلّق بما زاد) لأنّ ذلك ممّا يتعلّق بتقدير النصب معنىً وفائدةً، وفي الصحيح : وليس على النيّف شيء. [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷]
(وقد جرت العادة) من الفقهاء (بتسمية ما لا تتعلّق به الزكاة من الإبل شَنَقاً) بفتح الشين المعجمة والنون (ومن البقر وَقَصاً) بالتحريك (ومن الغنم عفواً) والمستفاد من كلام أكثر أهل اللغة ترادف الأوّلين وكونهما بمعنى واحد، وهو ما بين الفرضين في الزكاة مطلقاً أي في الأنعام الثلاثة. منه (رحمه الله)، وفي مجمع البحرين عن بعضهم ما عليه الفقهاء. [۴۸]

المراجع [تعديل]

۱. الوسائل، ج۹، ص۱۱۴أبواب زكاة الأنعام ب ۴.    
۲. كالمنتهى، ج۱، ص۴۸۸.
۳. ونهاية الإحكام، ج۲، ص۳۲۸.
۴. ومفاتيح الشرائع، ج۱، ص۱۹۹.
۵. والحدائق، ج۱۲، ص۵۴.
۶. المختلف، ج۱، ص۱۷۷.
۷. السرائر، ج۱، ص۴۵۰.    
۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۸.
۹. الخلاف، ج۱، ص۱۹، الغنية (الجوامع الفقهية) : ۵۶۸.    
۱۰. المنتهى، ج۱، ص۴۸۸.    
۱۱. كالعلاّمة في التذكرة، ج۱، ص۲۰۹.
۱۲. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۱۹۹.
۱۳. المدارك، ج۵، ص۵۸.    
۱۴. المعتبر، ج۲، ص۵۰۲.    
۱۵. كما في المقنع، ج۱، ص۵۰.
۱۶. فقه الرضا، ج۱، ص۱۹۶.    
۱۷. المستدرك، ج۷، ص۶۳،أبواب زكاة الأنعام ب ۵ ح ۳.    
۱۸. الخلاف، ج۲، ص۲۱.    
۱۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۸.
۲۰. المنتهى، ج۱، ص۴۸۹.    
۲۱. الكافي، ج۳، ص۵۳۴ح۱.    
۲۲. التهذيب، ج۴، ص۲۵ح۵۸.    
۲۳. الإستبصار، ج۲، ص۲۲ح۶۱.
۲۴. الوسائل، ج۹، ص۱۱۶، أبواب زكاة الأنعام ب ۶، ح ۱.    
۲۵. التهذيب، ج۴، ص۲۵، ح۵۹.    
۲۶. الإستبصار، ج۲، ص۲۳، ح۶۲.
۲۷. الوسائل، ج۹، ص۱۱۶أبواب زكاة الأنعام ب ۶ ح ۲.    
۲۸. الشرائع، ج۱، ص۱۴۳.
۲۹. المعتبر، ج۲، ص۵۰۳.    
۳۰. الروضة، ج۲، ص۱۹.
۳۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۶۷.
۳۲. التذكرة، ج۱، ص۲۱۰.    
۳۳. الذخيرة، ج۱، ص۴۳۵.
۳۴. مرآة العقول، ج۱۶، ص۶۳.
۳۵. الحدائق، ج۱۲، ص۵۹.    
۳۶. الخلاف، ج۲، ص۲۱.    
۳۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۸.
۳۸. المقنعة، ج۱، ص۲۳۸.    
۳۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۶۷.
۴۰. المهذب، ج۱، ص۱۶۵.    
۴۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۲۵.    
۴۲. صاحب الحدائق، ج۱۲، ص۶۱.
۴۳. المدارك، ج۵، ص۶۳.    
۴۴. الكافي، ج۳، ص۵۳۴ح۱.    
۴۵. التهذيب، ج۴، ص۲۲، ح۵۵.    
۴۶. الإستبصار، ج۲، ص۲۰، ح۵۹.
۴۷. الوسائل، ج۹، ص۱۱۴، أبواب زكاة الأنعام ب ۴، ح۱.    
۴۸. مجمع البحرين، ج۵، ص۱۹۷.


المصدر [تعديل]

رياض المائل، ج۵، ص۳۷-۴۱.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار