الدم القليل والكثير [تعديل] وفي مقدار ما ينزح منها بوقوع الدم فيها أقوال:
أشهرها بل عليه الإجماع في الغنية [۱]، وعدم الخلاف إلّا عن المفيد في السرائر [۲] خمسون للكثير بنفسه على الأشهر، أو بالنسبة إلى البئر على قول[۳]، وعشرة للقليل كذلك، وعنه في المقنعة عشرة في الكثير وخمس في القليل[۴]. وعن مصباح السيد انه ينزح له مطلقا ما بين دلو واحد إلى عشرين[۵]. وعن المقنع في القطرات من الدم عشرة، وربما ظهر منه عشرين في كلام منه فيه أيضاً[۶]. ومستندهم من النص غير واضح.
دم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف [تعديل] وفي الصحيح في القليل كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف أنه ينزح منها دلاء يسيرة[۱۲][۱۳][۱۴].
وحملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة، وجعل «يسيرة» قرينة عليها بناء على كونها جمع كثرة، فتقييدها بها لا بدّ فيه من فائدة، وهي التخصيص بالعشرة، غفلة واضحة لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكتفاء فيها بأقل أفرادها، وهو ما زاد عليها بواحدة.
وكيف كان، فالمشهور أحوط لو لم نقل بكونه في الكثير أولى، فتأمل.