ذكر النائب اسم المنوب عنه في المواطن [تعديل] (ويستحب) للنائب (أن يذكر المنوب عنه) باسمه (في المواطن) وعند كلّ فعل من أفعال الحج والعمرة بلا خلاف، كما في المنتهى وغيره؛ [۱][۲] للصحيح : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال : «يسمّيه في المواطن والمواقف». [۳][۴][۵][۶] وليس بواجب وإن أوهمه؛ للاتفاق ، كما قيل؛ [۷] وللصحيح : عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال : «إن الله لا يخفى عليه خافية». [۸][۹] وفي رواية : «إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله تعالى يعلم أنه قد حجّ عنه ولكن يذكره عند الأُضحية ». [۱۰][۱۱][۱۲][۱۳] وفي الصحيح : هل يتكلم بشيء؟ قال : «نعم يقول بعد ما يُحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه». [۱۴][۱۵][۱۶][۱۷]
استحباب إعادة فاضل الاُجرة [تعديل] (وأن يعيد فاضل الأجرة ) بعد الحج على المشهور كما قيل، [۱۸] قيل : ليكون قصده بالحج القربة، لا الأُجرة. [۱۹] وربما يفهم من بعض المعتبرة في الجملة، فيه : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي، ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ، فقال : «هو له، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة». [۲۰][۲۱] وعن المقنعة : وقد جاءت رواية أنه إن فضل ممّا أخذه فإنه يردّه إن كانت نفقته واسعة، وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه، قال : والعمل على الأول، وهو أفقه. [۲۲] ولعلّه أراد بالرواية ما عرفته، ولكن دلالتها على ذلك ضعيفة، ومع ذلك فتردّه مضافاً إلى الأُصول المعتبرة، منها الموثق : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها، هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج؟ قال : «إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة». [۲۳][۲۴][۲۵]