عقل الشاهد - ویکی فقه 


عقل الشاهد


كمال العقل ، فالمجنون لا تقبل شهادته؛ ومن يناله الجنون ويعتوره أدواراً في وقت دون وقت تقبل شهادته في حال الوثوق باستكمال فطنته وكمال عقله.


شهادة المجنون [تعديل]

كمال العقل ، فالمجنون لا تقبل شهادته في شي‌ء إجماعاً على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر [۱] [۲] [۳] [۴]؛ لقوله تعالى «ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [۵] و «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ» [۶] وخصوص ما مرّ من الصحيح في شهادة الصبي: «إن عقله حين يدرك أنّه حق جازت شهادته» [۷] [۸] [۹].

الجنون الأدواري [تعديل]

ومن يناله الجنون ويعتوره أدواراً في وقت دون وقت تقبل شهادته في حال الوثوق باستكمال فطنته وكمال عقله، بلا خلاف فيه أيضاً على الظاهر المصرح به في بعض العبائر [۱۰]؛ لعموم الأدلّة وزوال المانع.
وذكر المتأخّرون [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] من غير خلاف بينهم أجده أنّ في حكمه المغفّل الذي لا يحفظ ولا يضبط ويدخل فيه التزوير والغلط وهو لا يشعر؛ لعدم الوثوق بقوله. وكذا من يكثر غلطه ونسيانه، ومن لا يتنبّه لمزايا الأُمور وتفاصيلها، إلاّ أن يعلم عدم غفلته فيما يشهد به.
وعلى الحاكم التفتيش عن حال من هذه صفته إلى ان يغلب على ظنّه علمه وتفطنه، ووجهه واضح.
وفي الخبر عن مولانا أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في قوله تعالى «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» قال: «ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميّز محصّل، ولا كل محصّل مميّز صالح» [۱۵] [۱۶].

المراجع [تعديل]

۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۱.   
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۷.   
۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۲۹۷.   
۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۶۹.   
۵. الطلاق/السورة۶۵، الآية۲.    
۶. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۲.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۹، ح۴.   
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۱، ح۶۴۷.   
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۴۲، كتاب الشهادات ب۲۱، ح۱.   
۱۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۲۹۷.   
۱۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۱.   
۱۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۴.   
۱۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۴۱.   
۱۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۷۷.   
۱۵. المنسوب الى الإمام العسكري، تفسير الإمام العسكري، ص۶۷۴.   
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۹۹، كتاب الشهادات ب۴۱، ح۲۳.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۲۳۶-۲۳۸.   


تصنيفات هذه المقالة : الشهادة | صفات الشاهد





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار