حد القيادة - ویکی فقه 


حد القيادة


وأمّا القيادة، فهي: الجمع بين الرجال والنساء للزناء، والرجال ‌والصبيان والنساء للّواط والسحق.


الحكم [تعديل]

(وأمّا القيادة، فهي: الجمع بين الرجال والنساء للزناء، والرجال ‌والصبيان) والنساء (للّواط) والسحق.
(ويثبت بشاهدين) عدلين (أو الإقرار) من القائد البالغ العاقل المختار (مرّتين) بلا خلاف؛ للعموم، ومقتضاه الثبوت بالثاني ولو مرّة، ولكن لا قائل به أجده، بل ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين، ومستندهم من دونه غير واضح.
وعن المراسم والمختلف [۱] [۲] [۳]: أنّ كلّ ما فيه بيّنة شاهدين من الحدود فالإقرار فيه مرّتين.
(والحدّ فيه خمس وسبعون جلدة) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية والمسالك [۴] [۵] [۶]، وبه صريح الرواية الآتية (و) ليس فيها ما (قيل) من أنّه (يحلق) مع ذلك (رأسه ويشهّر) في البلد، لكنّه مشهور بين الأصحاب، مدّعى عليه في الانتصار والغنية الإجماع، وهو كافٍ في الثبوت، سيّما مع الاعتضاد بفتوى المشهور، سيّما مثل الحلّي [۷]، الذي لا يعمل بالآحاد، مع أنّه لا مخالف فيه صريحاً، وإنّما ظاهر المتن وغيره التردّد فيه، ولا وجه له بعد ما عرفته.
(ويستوي فيه الحرّ والعبد، والمسلم والكافر) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية [۸] [۹]؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى إطلاق الرواية الآتية.
(وينفى) عن بلده إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدّة نفيه‌ (بأوّل مرّة) وفاقاً للنهاية [۱۰] وجماعة [۱۱] [۱۲] [۱۳].
(وقال المفيد) وابنا زهرة وحمزة والديلمي [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] وغيرهم [۱۸]: إنّه إنّما ينفى (في الثانية).
(والأول مرويّ) في رواية عبد الله بن سنان التي هي الأصل في هذه المسألة ـ: عن القوّاد، قال: «يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً، وينفى من المصر الذي هو فيه» [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] ونحوه الرضوي [۲۳] [۲۴].
والتصريح بأوّل مرّة وإن لم يقع في شي‌ء منهما، لكنّه مقتضى الإطلاق جدّاً.
والأحوط القول الثاني، بل لعلّه المتعيّن؛ للأصل، ودعوى الإجماع عليه في الغنية، وهو أرجح من الرواية المذكورة من وجوه، منها: صراحة الدلالة، فتقيّد به الرواية.
(ولا نفي على المرأة، ولا جزّ) ولا شهرة، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية [۲۵] [۲۶]؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى الأصل، واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة؛ مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته من ستر المرأة.
وظاهر النفي في الفتوى والنصّ إنّما هو الإخراج من البلد، ولكن في الرضوي [۲۷] [۲۸] وغيره: روي أنّ المراد به الحبس سنة أو يتوب. والرواية مرسلة، فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة.

المراجع [تعديل]

۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۰.   
۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۶۱.   
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۷۵.   
۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۱۵.   
۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۷.   
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۲۲.   
۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۱.   
۸. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۱۵.   
۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۷.   
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۰.   
۱۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۳۴.   
۱۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۱.   
۱۳. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۷.   
۱۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۹۱.   
۱۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۷.   
۱۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۴.   
۱۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۹.   
۱۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۱۰.   
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۱، ح۱۰.   
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۴۷، ح۵۰۶۱.   
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۴، ح۲۳۵.   
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۷۱، أبواب حدّ السحق والقیادة ب۵، ح۱.   
۲۳. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۳۱۰.   
۲۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۸۷، أبواب حدّ السحق والقیادة ب۵، ح۱.   
۲۵. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۱۵.   
۲۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۷.   
۲۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۳۱۰.   
۲۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۸۷، أبواب حدّ السحق والقیادة ب۵، ح۱.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۷-۳۰.   


تصنيفات هذه المقالة : الحدود والتعزيرات





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار