تقديم الطواف على السعي - ویکی فقه 


تقديم الطواف على السعي


ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم أتم السعي.


الشروع في السعي مع عدم الطواف [تعديل]

(ولو دخل في السعي و) قد (ذكر أنه لم يطف) قطّ (استأنف الطواف ثم استأنف السعي) لوجوب تقديمه عليه؛ للمعتبرة، منها زيادةً على ما يأتي الصحيح : عن رجل طاف بين الصفا والمروة   قبل أن يطوف بالبيت، قال : «يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما». [۱] [۲] [۳]

الشروع في السعي مع عدم إتمام الطواف [تعديل]

(ولو ذكر أنه طاف ولم) يكن (يتمّ) الطواف (قطع السعي وأتمّ الطواف ثم تمّم السعي) للموثّق كالصحيح : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، قال : «يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي» قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال : «يأتي البيت فيطوف به، ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة» قلت : فما فرق بين هذين؟ قال : «لأن هذا قد دخل في شي‌ء من الطواف، وهذا لم يدخل في شي‌ء منه». [۴] [۵] [۶] [۷]وظاهره وجوب البناء مطلقاً ولو لم يكن عن النصف متجاوزاً، كما هو ظاهر المتن والشرائع والنهاية والتهذيب و السرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة فيما نقل. [۸]خلافاً لصريح الفاضل في القواعد والشيخ في المبسوط فيما نقل والشهيدين في اللمعتين، [۹] [۱۰] [۱۱] فقيّدوه بصورة التجاوز عن النصف، وأوجبوا مع عدمه الاستئناف ، وربما عزي إلى المشهور، [۱۲] وفيه نظر. ووجه القولين واضح مما مرّ، إلاّ أن ترجيح القول الأوّل لعلّه هنا‌أظهر ؛ لكون القائل به على الظاهر أكثر ، وكون النصّ لما في ذيله ( من تعليل كالنصوص ) . والاستئناف بعد البناء أحوط.

المراجع [تعديل]

۱. الكافي، ج۴، ص۴۲۱، ح ۲.    
۲. التهذيب، ج۵، ص۱۲۹، ح ۴۲۶.    
۳. الوسائل، ج۱۳، ص۴۱۳أبواب الطواف ب ۶۳، ح ۲.    
۴. الكافي، ج۴، ص۴۲۱، ح۱.    
۵. الفقيه، ج۲، ص۳۹۵، ح ۱۲۱۷.    
۶. التهذيب، ج۵، ص۱۳۰، ح ۳۲۸.    
۷. الوسائل، ج۱۳، ص۴۱۳أبواب الطواف ب ۶۳، ح ۳.    
۸. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۸.    
۹. القواعد، ج۱، ص۴۲۷.    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۳۵۸.    
۱۱. الروضة البهية، ج۲، ص۲۵۲.   
۱۲. الحدائق، ج۱۶، ص۲۲۳.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۷، ص۵۳- ۵۵.    




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار