المحرمات في الرضاع
فيحرم الرضيع و فروعه خاصّة على جميع الانساب بالرضاع مطلقاً.
تحقق الانساب بالرضاع [تعديل]
إذا أُكملت الشرائط المعتبرة في تحريم
الرضاع صارت المرضعة أُمّا للرضيع و صاحب اللبن أباً له، و آباؤهما مطلقاً أجداداً و جدّات.
و كذا أُختها كأُخت الوالدات للفحل و لها خالة و إخوتها كإخوة الوالدات لهما أخوالاً، و
إخوة صاحب اللبن و أخواته كإخوة آبائه و آبائها و أخواتهما أعماماً و عمّات.
و بنتها و ابنها كابن
الفحل و ابنته أُختاً و إخوة.
حكم الرضيع و فروعه [تعديل]
فيحرم الرضيع و فروعه خاصّة على الجميع مطلقاً و لو انتسبوا إلى المرضعة و بعلها بالرضاع، بشرط اتّحاد فحلهم و فحلهما، و يأتي على قول
الطبرسي التحريم مطلقاً
[۱] فالأعمام و العمّات، كالأخوال و الخالات مثلاً للأبوين الرضاعيين، يحرمون على الرضيع و لو انتسبوا إليهما من غير نسب، مع الشرط المتقدّم أو مطلقاً.
خلافاً للقواعد و المحقّق الثاني، فنفيا التحريم في المنتسبات إليهما بالرضاع مطلقاً؛ لعدم اتّحاد الفحل بين الرضيع و النسوة المزبورات.
[۲] [۳]
و فيه نظر؛ إذ اشتراط اتّحاد الفحل إنّما هو في حصول البنوّة و الأُخوّة لا مطلقاً، كما دلّت عليه
الروايات المتقدّمة،
[۴] المعتبرة، الصريحة في حرمة الخالة الرضاعيّة للمرضعة من طرف الفحل؛ معلّلاً بحصول اتّحاده لها و للخالة.
و لو كان المراد من الاتّحاد ما ذكراه لما كان للتعليل كالحكم بسببه وجه؛ لعدم اتّحاد فحلي الرضيع و الخالة الرضاعيّة، و إن هي إلاّ غفلة واضحة تردّها الأخبار المزبورة، كإطلاقات كلام
الأصحاب ، بل صريحهم في المسألة.
و كما يحرم عليهم مطلقاً كذا يحرم الجميع، و منهم: أولاد صاحب اللبن مطلقاً ولادةً و رضاعاً على المرتضع و فروعه.
و كذا أولاد المرضِعة ولادةً إجماعاً لا رضاعاً على الأشهر الأظهر، إلاّ على قول الطبرسي الذي مرّ، فيحرم عليه أولادها مطلقاً.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۵۶-۱۵۸.
رده:الرضاع