القران بين الطوافين
طواف الأسابيع حرام عند الأكثر على الظاهر، ومبطل على الأشهر.
الحكم الإجمالي [تعديل]
(والقِران) بين الطوافين فصاعداً بأن لا يصلّي ركعتي كلّ
طواف بعده بل تأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك حرام عند الأكثر على الظاهر، المصرّح به في المنتهى.
[۱]
← البطلان بالقران
و (مبطل) أيضاً. كلّ ذلك (على الأشهر) على ما هنا وفي التنقيح.
[۲]
وفيه : إن لم يكن
إجماع نظر؛ فإنّا لم نقف على نصّ ولا فتوًى يتضمّن الحكم بالإبطال، وإنما غايتهما النهي عن
القران .
ففي الصحيح : عن الرجل يطوف الأسابيع جميعاً فيقرن، فقال : «لا، إلاّ أُسبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال
التقيّة ».
[۳] [۴] [۵]
وفي آخر مروي في
السرائر عن كتاب
حريز : «لا قِران بين أُسبوعين في فريضة ونافلة».
[۶] [۷]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۷، ص۳۰- ۳۶.