السهو في صلاة النافلة إن شك المصلي في عدد ركعات النافلة يمكن أن يبني على الأقل بما أتى في المرسل أو الأكثر بناءا على الصحيح في المسألة والبحث في كليهما يأتي فيما يلي.
← عموم الصحيح يشمل الشك في الأفعال وعمومه فيهما سيّما الأول يشمل الشك في الأفعال أيضا مطلقا، أركانا كانت أو غيرها، كان الشك قبل تجاوز محلّها أو بعده.
← تخصيص الروض والمدارك الصحيح بالأعداد خلافا للروض والمدارك، [۱۴][۱۵] فخصّاه بالأعداد، ولا وجه له بعد عموم اللفظ، مع إمكان استفادة الحكم فيها من الحكم بنفي الشك في العدد بطريق أولى، فالعموم أقوى إن لم يكن للإجماع مخالفا.
تعميم السهو المنفي لمعناه المعروف [تعديل] وإن عمّمنا السهو المنفي لمعناه المعروف ـ كما هو الأقوى على ما قدّمناه في بحث كثير الشك ـ أفاد نفي موجبه من سجدتي السهو أيضا، كما صرّح به في المدارك، [۱۶] تبعا لظاهر الخلاف وصريح المنتهى، [۱۷][۱۸] وظاهر هما بل صريح الأول عدم خلاف فيه بيننا. خلافا للروض فجعل النافلة هنا كالفريضة. [۱۹]
المراد بالبناء على الأكثر [تعديل] وهل المراد بالبناء على الأكثر البناء عليه مطلقا حتى لو استلزم فساد النافلة، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها؟ أو إذا لم يستلزم فسادها، وإلاّ فالبناء على الأقل يكون متعينا؟
وجهان، أحوطهما الثاني إن لم ندّع ظهوره من إطلاق النص والفتاوي، وإلاّ فهو أظهر هما، سيّما على القول بحرمة إفساد النافلة اختيارا.