التيمم بالوحل - ویکی فقه 


التيمم بالوحل


ومع فقد الغبار تيمّم بالوحل. والأصح في كيفية التيمم بالوحل أنه كالتيمم بالأرض .


الحكم الإجمالي [تعديل]

ومع فقده أي الغبار تيمّم بالوحل اتفاقا كما عن المعتبر وظاهر التذكرة والمنتهى [۱] [۲] [۳]. وهو الحجة فيه، كالمستفيضة منها الصحيح : «وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمم منه» [۴] [۵] [۶]. وفي الموثق نحوه في الحصر [۷] [۸] [۹] المستفاد منه كظاهر الأصحاب المدّعى عليه الوفاق [۱۰] [۱۱] الترتيب واشتراط فقد ما سبق عليه في التيمم به.

القول بتقديم الوحل على الغبار [تعديل]

فالقول بتقديمه على الغبار مطلقا كما عن المهذّب [۱۲] وبه صرّح بعض متأخري الأصحاب [۱۳]، ليس في محلّه وإن دلّ عليه الخبر [۱۴] [۱۵] [۱۶]، لضعفه. نعم:حسن لو أمكن تجفيفه بحيث يصير ترابا، ولكنه ليس محل خلاف.

كيفية التيمم بالوحل [تعديل]

والأصح في الكيفية ما عن السرائر من أنه كالتيمم بالأرض [۱۷]. خلافا لجماعة كالشيخين في المقنعة والنهاية ، فاعتبروا بعد ضرب اليدين مسح إحداهما بالأخرى وفرك طينهما بحيث لا يبقى فيهما نداوة [۱۸] [۱۹]، وعلّله في المعتبر بعد أن استوجهه بظاهر الأخبار [۲۰]. وهو ممنوع، كيف لا؟! ولا ذكر لما ذكر فيها، مع احتماله الإخلال بالموالاة.
ولآخرين كالوسيلة والتحرير ، فاعتبروا التجفيف ثمَّ النفض والتيمم به [۲۱] [۲۲]. وعن التذكرة ونهاية الإحكام أنه الوجه إن لم يخف فوات الوقت، فإن خاف عمل على الأوّل أي مذهب الشيخين [۲۳] [۲۴]. قلت: وقد يفوت الوقت بالأوّل، فتعيّن المسحان من غير فرك.

المراجع [تعديل]

۱. المعتبر، ج۱، ص۳۷۷.    
۲. التذكرة، ج۱، ص۵۴.   
۳. المنتهى، ج۱، ص۱۴۲.   
۴. التهذيب، ج۱، ص۱۸۹، ح۵۴۶.    
۵. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۶، ح۵۳۹.   
۶. الوسائل، ج۳، ص۳۵۴، أبواب التيمم ب ۹، ح ۴.    
۷. التهذيب، ج۱، ص۱۸۹، ح۵۴۵.    
۸. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۸، ح۵۴۵.   
۹. الوسائل، ج۳، ص۳۵۳، أبواب التيمم ب ۹، ح ۲.    
۱۰. المعتبر، ج۱، ص۳۷۷.    
۱۱. كشف اللثام، ج۲، ص۴۶۰.    
۱۲. المهذّب، ج۱، ص۳۲.    
۱۳. الحدائق، ج۴، ص۳۰۴.    
۱۴. التهذيب، ج۱، ص۱۹۰، ح۵۴۷.    
۱۵. الاستبصار، ج۱، ص۱۵۶، ح۵۴۰.   
۱۶. الوسائل، ج۳، ص۳۵۴، أبواب التيمم ب ۹، ح۵.    
۱۷. السرائر، ج۱، ص۱۳۸.    
۱۸. المقنعة، ج۱، ص۵۹.    
۱۹. النهاية، ج۱، ص۴۹.    
۲۰. المعتبر، ج۱، ص۳۷۷.    
۲۱. الوسيلة، ج۱، ص۷۱.    
۲۲. التحرير، ج۱، ص۲۲.
۲۳. التذكرة، ج۱، ص۵۴.   
۲۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۰۰.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۲۴-۲۶.   


تصنيفات هذه المقالة : الطهارة | التيمم | ما يتمم به





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار