التيمم بالحجر - ویکی فقه 


التيمم بالحجر


وفي جواز التيمم بالحجر الخالي عن التراب اختيارا تردّد.


الحكم الإجمالي [تعديل]

وفي جواز التيمم بالحجر الخالي عن التراب اختيارا تردّد منشؤه الاختلاف المتقدم في تفسير الصعيد . وهو في محلّه.

الاستدلال بالروايات [تعديل]

لكن روى الراوندي بسنده في نوادره عن علي (علیه‌السّلام) قال: «يجوز التيمم بالجصّ والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج من الأرض» فقيل له: أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض ؟ قال: «نعم». وهو نص في إطلاق الجواز بالصفا الذي هو حجر، وظاهر بحسب مفهوم التعليل، خرج منه ما ظاهرهم الإجماع عليه كما مرّ وبقي الباقي. ونحوه الخبر الآخر بحسب المفهوم والتصريح بجواز الجصّ والنورة وضعفهما هنا بالشهرة منجبر، فالمصير إليه غير بعيد، مضافا إلى الإجماع المتقدم. وهو الإجماع المحكي عن الطبرسي .
ويؤيده الموثق : عن رجل تمرّ به جنازة وهو على غير طهر، قال: «يضرب‌ يديه على حائط لبن فيتيمم» [۱] [۲] [۳] لعدم صدق التراب على نحو اللبن، ولا قائل بالفرق، فتأمل.

حال الاختيار والاضطرار [تعديل]

لكن الأحوط المنع عنه حال الاختيار، وأمّا حال الاضطرار فجائز إجماعا كما عن المختلف [۴]، وفي الروضة : ولا قائل بالمنع منه مطلقا [۵]، ولعلّهما فهما من إطلاق المنع في كلام من تقدم التقييد بحال الاختيار. لكن المستفاد من قوله وبالجواز قال الشيخان وقوع الخلاف حال الاضطرار أيضا، لتخصيصهما الجواز به في المقنعة والنهاية [۶] [۷]، فلو لا الخلاف لما كان لنسبته إليهما خاصة وجه، لكنه لا ينافي دعوى الإجماع كوجود القائل بإطلاق المنع عندنا. بناء على عدم القدح في تحقق الإجماع خروج معلوم النسب منه رحمه الله.

المراجع [تعديل]

۱. الكافي، ج۳، ص۱۷۹، ح۵.    
۲. التهذيب، ج۳، ص۲۰۳، ح۴۷۷.    
۳. الوسائل، ج۳، ص۱۱۱، أبواب صلاة الجنازة ب ۲۱، ح ۵.    
۴. المختلف، ج۱، ص۴۸.
۵. الروضة، ج۱، ص۱۵۴.
۶. المقنعة، ج۱، ص۶۰.    
۷. النهاية، ج۱، ص۴۹.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۲۰-۲۱.   


تصنيفات هذه المقالة : الطهارة | التيمم | ما يتمم به





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار