الأمر الأوّل [تعديل] اتّصاف الإمام الذي يقتدى به بالشرائط التي تعتبر في إمام الجماعة، وهي:
← الإيمان [۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸] بالمعنى الأخص الذي به يكون إماميّاً، فلا تصحّ الصلاة خلف المخالف، ولا من وقف على أحد الأئمّة عليهم السلام كالواقفيّة، فالمراد بذلك المعترف بإمامة الأئمّة الإثني عشر عليهم السلام جميعهم لا البعض؛ إذ إنكار البعض كإنكار الجميع. [۹]
← العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق والائتمام به ولا المجهول حاله. [۱۰][۱۱][۱۲][۱۳] نعم، لا تعتبر عدالته فيما بينه وبين ربّه في صحّة نيّة إمامته إذا كان موثوقاً به عند من ائتمّ به، فالمراد أن يكون عدلًا عند المأموم. [۱۴] واختلف الفقهاء في تعريف العدالة، فذهب بعضهم إلى أنّها عبارة عن حسن الظاهر، [۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰] وذهب آخرون إلى أنّها عبارة عن ملكة نفسانيّة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة.
← الذكورة الذكورة إذا كان المأمومون ذكراناً أو ذكراناً وإناثاً، فلا تجوز إمامة المرأة لهم، ولكن إذا كان المأموم انثى أو جماعة إناث فتجوز إمامة الانثى لهنّ. [۶۰][۶۱][۶۲][۶۳][۶۴][۶۵][۶۶][۶۷][۶۸]
الأمر الخامس [تعديل] عدم تقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلا يصحّ اقتداء المأموم إذا وقف قدّام الإمام، من غير فرق بين الابتداء والاستدامة. [۱۰۲][۱۰۳][۱۰۴][۱۰۵][۱۰۶][۱۰۷][۱۰۸][۱۰۹][۱۱۰] وهل يعتبر تأخّر المأموم عن الإمام أو لا، فتجوز المساواة؟ فيه قولان، وعلى أيّ تقدير فمدار التقدّم والمساواة العرف. [۱۱۱][۱۱۲][۱۱۳]
الأمر السابع [تعديل] عدم تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متّصلة لا تباعد بينها. [۱۳۹][۱۴۰][۱۴۱][۱۴۲][۱۴۳][۱۴۴] ولا فرق في هذا الشرط بين ابتداء الصلاة واستدامتها كغيره من الشرائط، فلو حصل البعد- الذي لم يعف عنه- في أثناء الصلاة بعد أن لم يكن، بطل الاقتداء ووجب عليه نيّة الانفراد. [۱۴۵] وكذا لو خرجت الصفوف المتخلّلة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء- إمّا لانتهاء صلاتهم كما لو كان فرضهم القصر، وإمّا لعدولهم إلى الانفراد وقد حصل البعد المانع عن الاقتداء- انفسخت القدوة. [۱۴۶][۱۴۷] وقيّد بعض الفقهاء هذا الشرط بابتداء الصلاة دون استدامتها. [۱۴۸][۱۴۹][۱۵۰] واستضعفه آخر بخلوّه عن الشاهد. [۱۵۱]
الأمر الثامن [تعديل] متابعة المأموم للإمام في الأفعال التي هي المقوّم لمعنى الاقتداء، وقد تقدّم المراد منها.
وأمّا المتابعة في الأقوال فلا ريب في وجوبها في تكبيرة الإحرام، بمعنى عدم جواز شروع المأموم فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها. [۱۵۲][۱۵۳][۱۵۴][۱۵۵][۱۵۶][۱۵۷] وأمّا المتابعة في غير تكبيرة الإحرام من الذكر والتشهّد والتسليم وغيرها فقد اختلف فيها الفقهاء.
الأمر التاسع [تعديل] عدم الاختلاف في النظم، فلا يصحّ اقتداء مصلّي اليوميّة بمن يصلّي صلاة الميّت، أو الكسوف أو العيدين. [۱۵۸][۱۵۹][۱۶۰][۱۶۱] ويجوز الاقتداء مع الاختلاف في عدد الركعات مع الاتّحاد في الفرض- كالقصر والتمام- أو مع الاختلاف في النوع- كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء- ومع الاختلاف في الصنف كالأداء والقضاء. [۱۶۲][۱۶۳] ويجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض [۱۶۴] كمن صلّى فرضه وأراد إعادة صلاته احتياطاً مندوباً أو قضاءً كذلك، أو لإرادة الجماعة فيعيدها جماعة وكان الإمام يصلّي الفريضة، وكذلك العكس بأن يقتدي المفترض بالمتنفّل كذلك. [۱۶۵][۱۶۶][۱۶۷] وأمّا الاقتداء في النوافل فلا يجوز؛ لعدم مشروعيّة الجماعة فيها عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب. [۱۶۸]
الأمر العاشر [تعديل] أن لا يكون حائل بين الإمام والمأموم غير الصفوف يمنع مشاهدة الإمام، جداراً كان أو غيره. [۱۶۹][۱۷۰][۱۷۱][۱۷۲][۱۷۳][۱۷۴][۱۷۵][۱۷۶][۱۷۷][۱۷۸][۱۷۹][۱۸۰] نعم، لا يقدح وجود الحائل إذا كان قصيراً لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة. [۱۸۱][۱۸۲][۱۸۳][۱۸۴][۱۸۵][۱۸۶][۱۸۷] وقد اختلفوا فيما لو كان الحائل مانعاً في حال السجود فقط دون حال القيام.
ويندرج في الحائل الشخص، فلو فرض حيلولة إنسان بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة لا يصحّ الاقتداء، إلّا أن يكون هو مأموماً أيضاً؛ إذ مشاهدته حينئذٍ كافية. [۱۸۸][۱۸۹][۱۹۰][۱۹۱][۱۹۲] وقد اختلف الفقهاء في دخول الاسطوانات في الحائل وعدمه.