الإنسان (الحقوق غير الأساسية)
الثاني- الحقوق غير الأساسية:
تتشعّب من الحقوق الأساسية المتقدّمة حقوق يتعلّق بعضها بالامور السياسية وبعضها بالامور الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وفيما يلي تفصيل ذلك:
۱- الحقوق السياسية:
يقع البحث في الحقوق السياسية عن بعض تطبيقات الحقوق الأساسية المرتبطة بالامور السياسية التي ينشعب أكثرها من حقّ الحرّية، وهي كالتالي:
أ- حقّ الرأي والتعبير:
للإنسان أن يفكّر ويعتقد ما شاء، وله أن يعبّر عن رأيه ومعتقده دون تدخّل أحد ما دام يلتزم الحدود العامة التي أقرّتها الشريعة، وحرّية الرأي هي قدرة الإنسان على التعبير عن وجهة نظره بمختلف وسائل التعبير ولكن في نطاق الجهر بالحقّ وإسداء النصيحة في كلّ ما يمسّ الأخلاق والمصالح العامة.
وقد كفل الإسلام حرّية إبداء الرأي منذ بدأت الدعوة الإسلامية، وهناك آيات دلّت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كقوله تعالى: «وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
[۱]
وجعل في آية اخرى العمل بهما في مقابل تمكين الأرض لهم فقال تعالى:
«الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ»،
[۲] إلى غيرها من الآيات الدالّة على مطلوبية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الحثّ عليه
[۳] [۴] وجعل الابتلاء بالبلاء وحكومة الأشرار ممّا يترتّب على تركهما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: «... إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلّط اللَّه عليهم شرارهم...».
[۵]
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى الإفصاح عن آرائهم ويحثّ أصحابه على ممارسة حرّية الرأي، ويأخذ بما يبدوه
من آراء ويستشيرهم؛
[۶] امتثالًا لقوله تعالى: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ».
[۷]
وحرّية الرأي والتعبير في الإسلام تنفتح على كلّ أشكال التعبير عن الأفكار السياسية والاجتماعية وغيرها شرط عدم الإخلال بحرّيات الآخرين وحقوقهم وعدم خرق القوانين العامة لنظم الامور.
(انظر: اعتراض، شورى، ولاية)
ب- حرّية تقرير المصير:
اتّضح ممّا تقدّم من حرّية الرأي والتفكير والتعبير ما يحكم علاقة الدولة الإسلامية والشعب، حيث من الطبيعي أن يكون للناس حقّ الرأي والتعبير في تقرير مصيرهم الذي يختارونه بالنسبة إلى استقلال الدولة عن الدول الاستعمارية في مختلف شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية ونحوها.
فلا يحقّ التدخل في مصائر الشعوب وفرض الإرادة عليها والهيمنة، بل يجب مقاومة ذلك بألوان الجهاد.
ج- حقّ المشاركة في الحياة العامة:
من حقّ كلّ إنسان أن يعلم بما يجري في حياته من شؤون تتعلّق بالمصلحة العامة للمجتمع، فذلك من الحقوق السياسية له، ويتجلّى ذلك في حقّ انتخاب النوّاب والوكلاء، وحقّ تولّي المناصب في الدولة مع شرائطها.
ولعلّ ما يرشد إلى ذلك أمر اللَّه تعالى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»،
[۸] وقوله تعالى: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ».
[۹]
والثمرة المشهورة هي استخراج آراء الناس والعلم بما عندهم، واختلف في فائدة مشاورته أصحابه مع استغنائه بالوحي على أقوال، بأنّ ذلك على وجه التطييب لنفوسهم والتأليف لهم والرفع من أقدارهم وإجلالهم، ولتقتدي به امّته في المشاورة ولا يرونه نقيصة كما مدحوا بأنّ أمرهم شورى بينهم وليمتحنهم بالمشاورة ليتميّز الناصح من الغاش.
[۱۰] [۱۱]
ويقول الشهيد المطهري في أهداف
استشارته صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مقام النبوّة، وفي حين كان أصحابه يتفانون في سبيله حتى ليقولون له: إنّه لو أمرهم بأن يلقوا أنفسهم في البحر لفعلوا، فإنّه لا يريد أن ينفرد في اتّخاذ القرار؛ لأنّ أقل مضارّ ذلك هو أن لا يشعر أتباعه بأنّ لهم شخصيتهم وفكرهم المتميّز، فهو حين يتجاهلهم كأنّه يقول لهم: إنّهم لا يملكون الفكر والفهم والشعور الكافي، وإنّما هم مجرّد آلة تنفيذ لا أكثر، وهو يملك فقط حرّية إصدار القرار والتفكير فيه دونهم، وطبيعي أن ينعكس ذلك على الأجيال بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فكلّ حاكم يأتي سوف يستبدّ بالقرار وسيقهر الناس على الانصياع لإرادته مهما كانت، وذلك بحجّة أنّ له في رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اسوة حسنة، مع أنّه ليس من لوازم الحكم الاستبداد بالرأي، فقد استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معصوم أصحابه في بدر واحد».
فقد أمضى اللَّه تعالى سيرة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم في مشاورته أصحابه في أمر القتال ونحوه، وتشعر الآية بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم إنّما يفعل ما يؤمر، واللَّه سبحانه راضٍ عن فعله.
[۱۲]
ولذا وردت في كلمات الأئمّة عليهم السلام أحاديث كثيرة في تعظيم التشاور وبيان فوائده والحثّ عليها الشامل لجميع أنواعه.
كما قال الإمام علي عليه السلام: «من استبدّ برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها».
[۱۳]
وكما لا يخفى فإنّ الآية المتقدّمة لا تدلّ على الزام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، بل القرار النهائي له صلى الله عليه وآله وسلم ولربّه. ويدلّ على ذلك قوله تعالى: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ»،
[۱۴] وليس في الآية إلزام برأيهم، وكذا الأمر بالنسبة إلى الفقيه العادل إذا تولّى امور المسلمين بعد الغيبة، فإنّه ربّما يستشير الآخرين ويشاركهم في امور الدولة كما هو مقتضى المصلحة غالباً، وهو الذي يمارس الخلافة والسياسة والامور الاجتماعية في الامّة بإجراء أحكام اللَّه لكن مع مشاركة الامّة ليكون الحكم مقبولًا ومؤيّداً بحضور الجماعة
ومشاركتهم في الامور، ويتمّ ذلك بمشورة الناس كلّهم في تعيين وكلائهم للمجلس حسب الدستور ليشتركوا في اتّخاذ القرار أوّلًا ثمّ ليتحمّلوا نتيجته وآثاره ثانياً.
نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى إلزامية الشورى ليس انطلاقاً من آية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمشاورة غير الظاهرة في الإلزام، وإنّما من تقرير أنّ أمر المؤمنين شورى بينهم في الآية الثانية، فهي ظاهرة في تقرير شوروية الأمر، كما يقال: قرار المنزل للرجل.
ويتبيّن ممّا تقدّم أنّ ذلك كلّه إنّما هو بالنسبة إلى امور الدنيا وتنظيم معيشة الناس ونحو ذلك ممّا يرجع إلى أمر الناس كما يشير إليه قوله تعالى: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»،
[۱۵] لا ما يرجع إلى أمر الدين وأحكام الإسلام
[۱۶] كما يدلّ عليه قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»،
[۱۷] وكذا قوله تعالى: «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ».
[۱۸]
والتفصيل في محلّه.
(انظر: شورى، ولاية)
د- الحقّ في التجمّع والمعارضة السلميّين:
ينتج عن حرّية الفكر والرأي والتعبير في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية أنّه يجوز إظهار ذلك وإعلانه بالتجمّع السلمي، سواء كان من جانب الأفراد أو من جانب النقابات والجمعيات السياسية والاجتماعية، ولا مانع من ذلك، بل قد يصدق عليه الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر،
[۱۹] إذا كان المقصود منها إرشاد الناس أو الحكومة إلى ذلك إلّاأنّه يلزم أن يكون ذلك تحت ضوابط الحكومة الإسلامية، كما نصّ عليه في الدساتير الدولية المختلفة أنّ للمواطنين حقّ التظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظّم القانون ممارسة هذا الحقّ.
[۲۰]
فحرّية التجمّع والتظاهر معترف بها وفق القوانين العامة للحكومة بمعنى أن لا ينتهي
إلى الإخلال بالنظام ولا يكون على خلاف المصالح العامة للمجتمع، فينطبق على تلك الاجتماعات والتظاهرات عناوين اخرى، المطلوب تركها والمنع منها كما يخرج عندئذٍ عن عنوان التجمّع السلمي أيضاً.
وهذا الحقّ محترم لجميع الأفراد والنقابات السياسية حتى لمن كان معارضاً سياسياً للحكومة، فلهم أيضاً إظهار معتقداتهم إلّامع اختلال النظام، كما يشاهد ذلك في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وكيفية مواجهته للخوارج عندما ظهروا وثاروا على النظام وأنكروا ضرورة وجود الدولة، وأرسل إليهم الإمام علي عليه السلام برسالة قال فيها: إنّ لهم الحق في أن يعيشوا أنّى شاؤوا بشرط ألّا يسفكوا الدم أو يعتدوا بأساليب وحشية.
وخاطبهم في رسالة اخرى بأنّهم ما داموا لا يخرجون ولا يفسدون النظام فإنّه لن يشنّ عليهم حرباً، فيستنتج منه أنّه يحقّ حتى لجماعة منظّمة مناوئة للحكم أن تمارس المعارضة السياسية ما دامت لا ترتكب أيّ إخلال بالنظام العام ولا تدعوا إلى تدمير الدولة بالعنف أو القوة.
[۲۱]
(انظر: اعتراض، ولاية)
ه- حقّ اللجوء والهجرة السياسيّة:
من شؤون حرّية الإنسان الأساسية في المواطنة هو الانتقال من بلد إلى بلد كما سيأتي في الحقوق الاجتماعية، ويتفرّع على ذلك حقّ اللجوء إلى بلد آخر، وهو الانتقال إلى بلد لا يحمل جنسيته، وذلك لأهداف سياسية ودينية غالباً.
ولا إشكال ولا خلاف
[۲۲] في وجوب الانتقال واللجوء إلى الإسلام عند الاضطهاد وعدم احترام حقوق الإنسان في بلاد الكفر بحيث لا يتمكّن من إظهار دينه ولا يأمن على نفسه من المقام بين الكفّار، فتجب عليه الهجرة؛
[۲۳] [۲۴] [۲۵] لقوله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا»،
[۲۶] فدلّت الآية على وجوب الهجرة على المستضعف الذي
لا يقدر على إظهار دينه، فالناس في الهجرة على ثلاثة أقسام
[۲۷] [۲۸]:
الأوّل: من تجب عليه، وهو من كان مستضعفاً من المسلمين بين الكفّار ولا يقدر على حفظ دينه كما تقدّم.
الثاني: من لا تجب عليه الهجرة من الكفّار بل يستحبّ لهم، وهو من كان من المسلمين ذا عشيرة ورهط يحميه من المشركين، ويمكنه إظهار دينه والقيام بواجبه ويكون آمناً على نفسه، وإنّما استحبّت له المهاجرة لئلّا يكثر سواد المشركين.
الثالث: من تسقط عنه الهجرة لأجل عذر من مرض أو ضعف أو عدم نفقة لقوله تعالى: «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً»؛
[۲۹] لأنّهم غير متمكنين وكانوا بمنزلة المكرهين فلا إثم عليهم. نعم، لو تجدّدت له القدرة وجبت عليه الهجرة، فالهجرة باقية ما دام الشرك والكفر الذي يعجز معه عن إظهار شعائر الإسلام باقياً.
[۳۰]
ولما كانت الهجرة من الوطن شاقّة على النفوس وملازمة لفقد الأموال والأقارب لذلك رغّب الشارع بها بقوله تعالى: «وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً».
[۳۱]
ويثبت للمهاجر هذا الأجر والثواب العظيم وإن مات في الطريق؛ لقوله تعالى:
«وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً».
[۳۲]
ومن صور حقّ اللجوء إلجاء غير المسلم إلى بلد الإسلام ليتعرّف على أحكام الإسلام، فيجب على المسلمين استضافته، فإن سمع الإسلام فهو المراد، وإن لم يسمع وأراد الرجوع إلى بلده ومأمنه اعين على ذلك وسُهّل له، كما في قوله تعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»،
[۳۳] وإن أراد الإقامة
في بلاد الإسلام عقد الإمام معه عقد الذمّة.
وعلى العكس لا يجوز للمسلم ترك بلد الإسلام ليقيم بدار الكفر ويرضى بالطعن والذلّ والمذلّة لنفسه.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: استيطان، هجرة)
۲- الحقوق الاجتماعية:
وكما تثبت للإنسان في الشريعة الإسلامية حقوق سياسية، كذلك تثبت له بعض الحقوق الاجتماعية؛ فإنّ حقّ الحياة من نوع الحقوق الأساسية التي يتشعّب منها سلسلة من الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح وغير ذلك.
وأهمّ الحقوق الاجتماعية نوجزه- إجمالًا- كما يلي:
أ- الحقّ الاسري:
يستتبع عيش الإنسان واستمرار نوعه تكوينه لُاسرة يحيى حياته معها، وقد فرضت الشريعة الإسلامية بعض الحقوق في النطاق الاسري أهمّها:
۱- حقّ تكوين الاسرة:
لكلّ إنسان الحقّ في تكوين اسرته التي يريدها باختيار زوجة توافق معه على الحياة الزوجية القادمة أو اختيار زوج يوافق كذلك، وقد أعطت الشريعة كامل الحقّ للطرفين دون أن تفرض عليهما زواجاً خاصّاً.
نعم، الرأي المعروف بين الفقهاء هو لزوم أخذ المرأة إذن والدها أو جدّها لأبيها عند الزواج إذا لم تكن ثيّباً، وهذا تقييدٌ في حقّ تكوين الاسرة واختيار أطراف العلاقة معها، لكن هذا التقييد قد يرجع لعنصر المصلحة، حيث رأت الشريعة أنّ في ذلك ترشيداً للفتاة وحيلولةً دون التباس الامور عليها نتيجة عدم تجربتها وغلبة الجانب العاطفي عليها.
(انظر: نكاح، ولاية)
۲- حقوق الزوجين الاسرية:
يتساوى الزوجان في جميع الحقوق والواجبات الاسرية لكن هناك بعض التفاصيل الشرعية المختلفة، فللزوج حقّ على زوجته بتمكينه من نفسها متى أراد ما لم يكن هناك مانع أو عذر عقلي أو شرعي، كما وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ من حقّه عليها أن لا تخرج من منزله إلّا بإذنه حتى لو لم يناف ذلك حقّه في الاستمتاع، فيما ذهب آخرون إلى تقييد هذا الحقّ بحالة منافاة حقّه في الاستمتاع، فيرجع إلى الحقّ الأوّل.
ومن نتائج حقّ الاستمتاع أن لا تقوم المرأة بأيّ أمر ينافي هذا الحقّ؛ لذا حكم الفقهاء عليها بلزوم رفع المنفرات وكلّ ما من شأنه تنفّر الرجل منها جنسياً.
في المقابل يثبت للمرأة الحقّ في المسكن والنفقة اللائقة بشأنها- من المأكل والمشرب والملبس- على الزوج ما دامت في زوجيّته، حتى لو كانت موسرة فإنّه لا يلزمها الصرف من مالها حينئذٍ.
كما يثبت للزوجة- عند المشهور- حقّ أن يقاربها زوجها مرّة كلّ أربعة أشهر على الأقلّ على تفصيلات لهذا الحكم تذكر في محلّها.
ولا تقف الحدود هنا، بل يثبت لهما على بعضهما حقّ المعاشرة بالمعروف، هذا وهناك حقوق تفصيلية كثيرة وموردية مثل القسم بين الزوجات تراجع في محلّها.
(انظر: نكاح)
۳- حقوق الطفل:
للطفل في الشريعة الإسلامية حقوق كثيرة تشرع من تحسين تسميته وتربيته تربيةً صالحة، والإنفاق عليه ما دام فقيراً، وحمايته من المضارّ المادية والمعنوية.
وقد حثّت الشريعة الإسلامية على تدريب الأطفال قبل سنّ البلوغ على الإتيان بالعبادات الشرعية لتقوية إيمانهم وتهيئتهم للمرحلة القادمة من حياتهم.
(انظر: تربية، صبي)
۴- حقّ الامومة:
حفظت الشريعة الإسلامية للُامّ حقّها، ففرضت على الزوج أن يوفّر لها ما يمكّنها من حضانة أطفالها ما دامت في علقة الزوجية، ولا يجوز سلبها هذا الحقّ الذي هو في الحقيقة حقّ للُامّ وللطفل معاً.
وقد كرّمت الشريعة الامّ أعظم تكريم وجعلت حقّها فوق حقّ الأب، وألزمت الأولاد في الاسرة باحترامها وتقديرها وإعانتها فيما تحتاج إليه لبقائها، والنصوص في هذا المجال كثيرة جدّاً.
(انظر: امّ)
ب- حقّ السكن:
لا يمكن للفرد أو الاسرة أن تعيش بلا مسكن ولا مأوى، من هنا حمت الشريعة هذا الحقّ، وجعلت لكلّ إنسان الحقّ في السكن والمنزل الذي يمكنه تملّكه والعيش فيه، ولم تحظر على أحد من حيث المبدأ أن يتمتّع بسكن مناسب في أيّ بقعة من بقاع الأرض ما لم يكن في ذلك معتدياً على حقّ من حقوق الآخرين الخاصّة أو العامة.
وتأكيداً على موقفها هذا جعلت بعض مصارف الحقوق الشرعية والضرائب الإسلامية في توفير السكن للمحتاجين والفقراء.
(انظر: خمس، زكاة، صدقة)
ج- حقّ الرعاية الصحّية والاجتماعية:
تعدّ الوظائف الصحّية من الواجبات النظامية الكفائية التي فرضت الشريعة فيها على الناس القيام بكلّ ما من شأنه توفير الرعاية الصحّية والسلامة الصحّية للمجتمع.
في هذا السياق ألزمت الشريعة- بنحو الوجوب الكفائي- بتشكيل مجموعة من الأطباء والمختصّين لتولّي الشؤون الصحّية للناس، كما ورد في النصوص العديد من التوجيهات المتصلة بمحاربة الأوبئة والأمراض وخواصّ بعض النباتات الصحيّة وغير ذلك، ممّا أعطى الكتاب والسنّة طابعاً توجيهياً لكي يحصل الإنسان من خلال هذه التوجيهات على السلامة الصحية اللازمة. ولم تقصر الشريعة حقّ الرعاية الصحية على شخص دون آخر بل ساوت بين الناس في كلّ ما يتّصل بحاجاتهم الصحية والطبية.
أمّا على الصعيد الاجتماعي فقد ساوت الشريعة بين أفراد البشر في أنّ من حقّهم أن ينالوا الرعاية الاجتماعية اللازمة، فاهتمّت بأمر كبار السنّ والعجزة ودعت إلى مساعدتهم، كما اهتمت بالشأن التربوي للأطفال والناشئة، ودعت إلى التواصل الاجتماعي ورفع التخاصم والتباغض، وجعلت وظيفة القضاء الشرعي خادمةً لرفع التوتّر الاجتماعي وراعية للقضايا الاجتماعية للناس.
د- حقّ المواطنة:
يتساوى أبناء الوطن الإسلامي في الحقوق، فلكلّ واحدٍ منهم ما لغيره وعليه ما على غيره من حقوق المواطنة وواجباتها.
نعم، استثنت الشريعة الإسلامية بعض الموارد التي قد تعدّ عند بعضهم تقييداً في حقوق المواطنة، مثل: أن يكون قائد الدولة الإسلامية مسلماً، وهذا في الحقيقة راجعٌ إلى ضرورات حفظ هوية الوطن الإسلامي، وليس خرقاً لحقوق المواطنة، ففي فرنسا ما يزال رئيس الجمهورية حتى الآن مشروطاً بأن يكون كاثوليكياً من حيث الديانة، رغم أنّ البلد علماني بامتياز.
وقد حكم الفقهاء بأنّ أهل الذمّة في بلاد المسلمين تحفظ لهم جميع حقوقهم التي لا تضرّ بهوية المجتمع الإسلامي الذي يمثّل المسلمون الأكثرية فيه؛ لهذا يمنعون أحياناً تبعاً لما يراه الحاكم الشرعي من التبليغ لدينهم أو التظاهر بالمنكرات وإن كانت جائزة عندهم.
(انظر: أهل الذمّة)
ه- حقّ التنقّل واستخدام وسائله:
يثبت للإنسان في الشريعة الإسلامية حقّ التنقّل داخل الوطن الإسلامي بين الأقاليم والمحافظات، وكذلك خارجه، ولا يوجد حظر على عنوان التنقل من الناحية المبدئية، فلكلّ إنسان استخدام وسائل النقل ومراكز السياحة والأماكن العامة والحدائق والفنادق والأماكن الأثرية والتراثية.
نعم، قد تفرض بعض العقوبات الإسلامية سلباً لهذا الحقّ، مثل: من حكم عليه بالسجن أو النفي والتغريب، وكذلك قد يحدّ من حرّية التنقل لمصالح أمنية أو سياسية عليا ترجع للدولة الإسلامية، وهذا أمرٌ طبيعي في النظم القانونية الدينية والعقلائية.
و- حقّ العمل وشغل الوظائف:
أعطت الشريعة للإنسان حقّاً في أيّ عمل يختاره وجعلت الناس سواسية في
حقّ اختيارهم لعملهم ولم تجبرهم على عملٍ بعينه، كما لم تحكم الشريعة باحتكار بعض الناس لبعض الوظائف بحيث لا يحقّ لغيرهم شغلها وتولّي مسؤوليتها.
نعم، تفرض الحالات التي تستدعيها الوظائف نفسها شروطاً في الإنسان نفسه، مثل الاستاذية في الجامعة والحوزة، فإنّ ذلك يفرض درجةً خاصّةً من العلم، وهكذا مناصب القضاء والسلطة السياسية العليا وفق بعض النظريات، وإلّا فأيّ إنسان بإمكانه تحصيل المقدمات اللازمة لهذا العمل أو ذاك لتحصيل هذه الوظيفة أو تلك، والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية مسؤولان عن تأمين فرص العمل بالتساوي بين أفراد المجتمع.
(انظر: بطالة)
ز- حقّ المرافعة إلى المحاكم القضائية والحكم بالعدل:
يحقّ لكلّ إنسان تقديم أيّ دعوى أو قضية لدى الجهات القضائية المختصّة، ولا يؤثر دينه أو عرقه أو لغته أو منطقته في ذلك، والناس كلّهم سواسية أمام القضاء.
وقد حثّ الإسلام على العدل والشهادة بالحقّ سواء كانت لصالح الشاهد شخصياً وعرقياً ودينياً أم لم تكن كذلك، قال تعالى: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً».
[۳۴]
كما عهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام أنّهم كانوا يتعاملون في القضاء بعدل بين الناس، بحيث كان يمكن لأيّ مسلم أن يرفع دعوى قضائية حتى ضدّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يجرّ ذلك إلى قمعه أو سلبه هذا الحقّ، بل كان الإمام علي عليه السلام يرفض أن يميّزه القاضي حتى في النظر والاحترام أثناء المرافعة.
وهذه الأحكام تشمل حتى الكافر، ويجب العدل معه، قال تعالى: «وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ».
[۳۵]
ومن نتائج ذلك أنّ من حقّ كلّ الناس أن يتمّ التعامل معهم قضائياً بالعدل، فلا يجوز الاعتقال أو مصادرة الأموال أو
السجن أو التعذيب أو غير ذلك إلّاوفقاً للقواعد المسموح بها شرعاً بما تقتضيه المصلحة والضرورة.
كما أنّ الأحكام القضائية لا تأخذ شكلًا فئوياً، بل تتعامل بموضوعية كاملة طبقاً للأدلّة والشواهد، سواء كان المدّعي أم المدّعى عليه من طبقة اجتماعية خاصة أم عامة، وسواء كان غنياً أم فقيراً لا فرق.
وتقام الأحكام القضائية ويتم تنفيذها على الناس بالسوية؛ ولهذا ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه لو سرقت فاطمة بنت محمّد- وهي لا تسرق- لقطع الرسول يدها، في إشارة واضحة إلى تساوي الناس أمام أحكام القضاء والعقوبات الجزائية والجنائية.
(انظر: عدل، قضاء)
۳- الحقوق الاقتصادية:
كما أعطت الشريعة الإسلامية للإنسان حقوقاً سياسية واجتماعية أعطته حقوقاً اقتصادية، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
أ- حقّ الملكيّة الفردية والمشتركة:
يختلف حقّ الملكية حسب اختلاف المذاهب الاقتصادية في العالم.
فالاقتصاد الرأسمالي يؤمن بالشكل الخاص الفردي للملكيّة، أي بالملكيّة الخاصّة كقاعدة عامّة، فهو يسمح للأفراد بالملكيّة الخاصّة لمختلف أنواع الثروة في البلاد تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم، ولا يعترف بالملكيّة العامة (الملكيّة المشتركة)، إلّاحين تفرض الضرورة الاجتماعيّة وتبرهن التجربة على وجوب تأميم هذا المرفق أو ذاك، فتكون هذه الضرورة حالة استثنائيّة يضطرّ المجتمع الرأسمالي- على أساسها- إلى الخروج عن مبدأ الملكيّة الخاصّة واستثناء مرفق أو ثروة معيّنة من مجالها، وعليه فالملكيّة الفرديّة هي الأصل على أساس المجتمع الرأسمالي.
[۳۶] [۳۷]
والاقتصاد الاشتراكي على العكس تماماً من ذلك، فإنّ الملكيّة الاشتراكية
فيه هي المبدأ العام الذي يطبّق على كلّ أنواع الثروة في البلاد، وليست الملكيّة الخاصّة (الملكيّة الفردية) لبعض الثروات في نظره إلّاشذوذاً واستثناءً قد يعترف به أحياناً بحكم ضرورة اجتماعيّة قاهرة.
[۳۸]
فالشيوعيّة- مثلًا- ترى أنّ العدالة لا تتحقّق إلّاإذا الغيت الملكيّة الفرديّة إلغاءً تامّاً وعوّضت بالملكية الجماعيّة، بينما يرى دعاة الحريّة الاقتصادية فسح المجال للفرد في أن يتملّك ما يشاء ويعمل مواهبه في إنماء ملكيّته دون تعرّض لتحكّم السلطات في شأنه، وكلّ يدّعي تحقيق العدل فيما تبنّاه من تشريعات.
[۳۹]
وأمّا المجتمع الإسلامي القائم على الفقه الإسلامي فلا تنطبق عليه الصفة الأساسيّة لكلّ من المجتمعين؛ لأنّ المذهب الإسلامي لا يتّفق مع الرأسماليّة في القول بأنّ الملكيّة الخاصّة هي المبدأ، ولا مع الاشتراكيّة في اعتبارها للملكية الاشتراكية مبدأ عاماً، بل إنّه يقرّر الأشكال المختلفة للملكيّة في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكيّة المزدوجة، بدلًا عن مبدأ الشكل الواحد للملكيّة الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية.
فهو يؤمن بالملكيّة الخاصّة والملكيّة العامّة وملكيّة الدولة ويخصّص لكلّ واحد من هذه الأشكال الثلاثة للملكية حقلًا خاصاً تعمل فيه ولا يعتبر شيئاً منها شذوذاً واستثناءً أو علاجاً مؤقّتاً اقتضته الظروف.
[۴۰] [۴۱]
قال بعض الفقهاء المعاصرين: «لا تنحصر الملكيّة في التشريع الإسلامي بالملكيّة الفرديّة، بل المعروف أنّها على أنحاء ثلاثة:
۱- الملكيّة الفرديّة.
۲- الملكيّة للمسلمين جميعاً.
۳- ملك الحكومة الإسلامية».
[۴۲]
(انظر: اقتصاد، ملك)
ب- الحرّية الاقتصادية المحدودة:
من أركان الاقتصاد الإسلامي السماح للأفراد على الصعيد الاقتصادي بحرّية محدودة بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام والتحديد الإسلامي للحريّة الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على قسمين:
أحدهما: التحديد الذاتي الذي ينبع من أعماق النفس ويستمدّ قوته ورصيده من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية.
والآخر: التحديد الموضوعي الذي يعبّر عن قوّة خارجية تحدّد السلوك الاجتماعي وتضبطه.
[۴۳]
وبعبارة اخرى: أوّلًا: كفلت الشريعة في مصادرها العامة النص على المنع عن مجموعة من النشاطات الاقتصادية والاجتماعيّة في نظر الإسلام، كالربا والاحتكار وغير ذلك.
وثانياً: وضعت الشريعة مبدأ إشراف وليّ الأمر على النشاط العام وتدخّل الدولة لحماية المصالح العامّة وحراستها، بالتحديد من حرّيات الأفراد فيما يمارسون من أعمال.
وقد كان وضع الإسلام لهذا المبدأ ضرورياً لكي يضمن تحقيق مثله ومفاهيمه في العدالة الاجتماعية على مرّ الزمن، فإنّ متطلبات العدالة الاجتماعية التي يدعو إليها الإسلام تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية للمجتمع، ولذلك جعل فسح المجال لولي الأمر ليمارس وظيفته بصفته سلطة مراقبة وموجّهة ومحدّدة لحرّيات الأفراد فيما يفعلون أو يتركون من الامور المباحة في الشرع وفقاً للمثل الإسلامي في المجتمع.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: اقتصاد، حرّية، ملك)
ج- حقّ العمل واختيار نوعه:
ضمنت الشريعة الإسلامية للإنسان حقّ ممارسة أيّ عمل لتحصيل المال أو المنفعة، من الزراعة والصناعة والتجارة والشؤون الخدمية وغيرها، وجعلت له الحقّ في تحصيل الأجر والربح الماديين عليه بطريقة غير مجحفة.
ولم تحظر الشريعة حقّ العمل وتلغيه إلّا في حالات قليلة بل نادرة ترجع إلى طبيعة العمل نفسه من حيث كونه مضرّاً بالفرد أو من حيث ما يلحقه من أذى أو ضرر بالجماعة والآخرين، فحرم العمل في مجالات الخمور والمسكرات والربا ونشر الفساد الأخلاقي وممارسة الظلم على الناس، وإنّما سلبت من الإنسان هذا الحقّ رعاية لحقّ الجماعة وإرشاداً له إلى ما فيه صلاحه.
(انظر: اكتساب، تجارة، عمل)
۴- الحقوق الثقافية:
أعطت الشريعة الإنسان حقوقه الفكرية والثقافية، فوهبته حقّ التعلّم والتعليم، بل رغّبته في ذلك ومنحته الأجر والثواب الاخروي عليه أيضاً، كما كان لكلّ إنسان الحقّ في الحصول على المعرفة ضمن أيّ علمٍ من العلوم، ولا تحتكر العلوم والمعارف لصالح فريق دون آخر أو طبقةٍ اجتماعية دون اخرى، فللفقراء هذا الحقّ كما للأغنياء.
وضمنت الشريعة أيضاً حقّ الإنسان في النشاط الثقافي كالعمل المسرحي والتأليف والحوار والأعمال السينمائية والتلفزيونية والفنّ والجمال والشعر والموسيقى والأدب وغير ذلك، ولم تحظر عليه إلّابعض الموارد الموجبة للفساد الأخلاقي المفضي إلى ضرر المجتمع كافة، مثل: الغناء والموسيقى الهابطة، وكذلك الأعمال الفنية الخلاعية والإباحية الناشرة للفساد والمدمّرة لحرمة الاسرة، وهكذا.
ومن حقّ كلّ إنسان أن لا يمنع من نشر فكره وأعماله الفكرية والثقافية وفق الاصول التي أشرنا إليها سابقاً.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۱۸۵-۱۹۹.