الإغراق - ویکی فقه 


الإغراق


وهو بمعنى الانغمار في الماء حتى يملأ الماء منافذه. 


الإغراق‏ في اللغة [تعديل]

الإغراق لغة: مصدر أغرق. والغَرَق: الرسوب في الماء، ويشبّه به الذي ركبه الدين، وذكر الخليل: أنّ (الغرق) هو الراسب في الماء من غير موت، فإن مات فهو (غريق). [۱] [۲] [۳]
وقال ابن منظور: «والغرق في الأصل دخول الماء في سَمَّي ( السَّم: الثقب. ) [۴] الأنف حتى تمتلئ منافذه فيهلك، والشرق في الفم حتى يغصّ به لكثرته، يقال: غرِق في الماء وشَرِق، إذا غمره الماء فملأ منافذه حتى يموت». [۵]
وأغرق إذ بالغ في الأمر وتجاوز الحدّ فيه كالإغراق في القول الذي يعني الإطناب وتجاوز الحدّ. [۶]
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنيين.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

تعرّض الفقهاء للإغراق في أبواب مختلفة من الفقه نذكرها إجمالًا فيما يلي وفقاً لكلّ من المعنيين:

← الإغراق بمعنى الرسوب في الماء
تحدّث الفقهاء عن الإغراق بهذا المعنى في المواضع التالية:

←←قتال العدوّ بإغراقهم
ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز التوصّل إلى دفع العدوّ بجميع أنواع الحيل، من إرسال الرسل والمكاتيب الكاذبة الدالّة على هرب المسلمين، وبحفر آبار ونحوها لإيقاع جنودهم فيها، وبإغراقهم بالماء. [۷]
ويمكن أن يستفاد هذا من كلام بعض من أطلق وقال: «يجوز قتال العدوّ بكلّ‏ ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما». [۸] [۹] [۱۰] [۱۱]
ولعلّ المستند في ذلك عمومات الجهاد ومطلقاته بعد عدم المنع عن استخدام هذا الاسلوب معهم.

←←ضمان ما يغرقه الملّاح
ذكر الفقهاء أنّ السفينة إذا غرقت بالريح أو غير ذلك من غير تفريط من الملّاح لم يكن عليه شي‏ء، ولكن إذا غرقت بتفريطه فهو ضامن. [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]

←←القود في الإغراق
عدّ الفقهاء الإغراق من أقسام القتل العمد، فأوجبوا فيه القصاص ولا تثبت الدية فيه إلّا صلحاً. [۱۸] [۱۹] [۲۰]
قال المحقّق النجفي: «لو طرحه في اللجّة، فإن كان على وجه لا يتمكّن من التخلّص من الغرق فعمد قطعاً». [۲۱]
وذهب المشهور من الفقهاء إلى عدم جواز قتله بغير السيف حتى لو كان جنايته بالتغريق، [۲۲] [۲۳] [۲۴] بل ادّعي الإجماع عليه، [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸]
قال المحقّق الحلّي: «لا يقتصّ إلّا بالسيف، ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب عنقه، ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق». [۲۹]
ولكن خالف ابن الجنيد بقوله: «للوليّ أن يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله بها، إن وثق بأنّه لا يتعدّى». [۳۰] وكلامه يشمل القتل بالإغراق.

← الإغراق بمعنى المبالغة
ذكر الفقهاء بعض الأحكام للإغراق بهذا المعنى أبرزها:

←←إغراق الوجه بالماء في الوضوء
ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحبّ للمتوضّي صفق الوجه بالماء من غير إغراق. [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴]
لكن الوارد في بعض النصوص النهي عن ضرب الوجوه بالماء في الوضوء، [۳۵] وقد جمع بعضهم بين الأمرين بالحمل في الأوّل على الناعس والبردان بخلاف الثاني. [۳۶]

←←إغراق المغتاب في الغيبة
ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ردّ الغيبة والدفاع عن المقول فيه، إمّا بمحاولة بيان عدم كون ذلك الأمر نقصاً يعاب به، أو ببيان عذره في ما نسب إليه. نعم، لابدّ من عدم لزوم محذور شرعي أو عرفي في الردّ المذكور، ومن أهمّ المحاذير خوف إغراق القائل في الغيبة والاستشهاد لصحّة كلامه ولبيان أهليّة الشخص لما قيل فيه؛ دفاعاً عن موقفه وتعصّباً له، [۳۷] بحيث إذا نوقش في صحّة ما يقوله يحشد المزيد من مساوئ من يغتابه لكي يؤكد كلامه.

←←الإغراق في إنشاد الشعر
يكره إنشاد الشعر في شهر رمضان للصائم، إلّاأن يكون للمراثي أو يكون مشتملًا على مطالب حقّة من غير إغراق. [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱]

المراجع [تعديل]

۱. العين، ج۴، ص۳۵۴.    
۲. لسان العرب، ج۱۰، ص۵۶.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۴۴۵- ۴۴۶.
۴. الصحاح، ج۵، ص۱۹۵۳.    
۵. لسان العرب، ج۱۰، ص۵۶.
۶. لسان العرب، ج۱۰، ص۵۷.
۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۸۱.
۸. الغنية، ج۱، ص۲۰۱.
۹. جامع الخلاف والوفاق، ج۱، ص۲۲۸.    
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۳۱۱- ۳۱۲.
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۶۵.    
۱۲. النهاية، ج۱، ص۴۴۷.    
۱۳. الشرائع، ج۲، ص۱۸۷.
۱۴. الحدائق، ج۲۱، ص۶۱۴.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۴۲.    
۱۶. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۶۷.    
۱۷. مهذب الأحكام، ج۱۹، ص۱۹۳- ۱۹۴.
۱۸. المختصر النافع، ج۱، ص۳۱۳.
۱۹. المسالك، ج۱۵، ص۲۲۴- ۲۲۵.    
۲۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۸۱، م ۱.
۲۱. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۷.    
۲۲. المختلف، ج۹، ص۴۵۳.
۲۳. التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۴۵- ۴۴۶.
۲۴. كشف اللثام، ج۱۱، ص۱۶۶.    
۲۵. الخلاف، ج۵، ص۱۸۹،  م ۵۵.    
۲۶. الخلاف، ج۵، ص۱۹۰.    
۲۷. الروضة، ج۱۰، ص۹۲،  م ۵۵.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۹۶.    
۲۹. الشرائع، ج۴، ص۲۲۹.
۳۰. المختلف، ج۹، ص۴۵۳.
۳۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۹۴.
۳۲. الحدائق، ج۲، ص۱۶۶.    
۳۳. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۴۴۱.    
۳۴. مصباح الفقيه، ج۳، ص۱۵۰.
۳۵. الوسائل، ج۱، ص۴۳۴، ب ۳۰ من الوضوء، ح ۱، ۲.    
۳۶. الحدائق، ج۲، ص۱۶۷.    
۳۷. المنهاج (محمّد سعيد الحكيم)، ج۱، ص۴۴۱.
۳۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۸۹.    
۳۹. مستمسك العروة، ج۸، ص۳۳۶.    
۴۰. مصباح الهدى، ج۸، ص۱۶۴.
۴۱. مهذّب الأحكام، ج۱۰، ص۱۴۶.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۰۰-۲۰۲.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار