الأصيل(خام)
أصيل أوّلًا- التعريف : لغة:
يطلق الأصيل في اللغة على العَشِيّ، وهو الوقت ما بعد صلاة العصر إلى الغروب، والجمع اصُل وأصلان، مثل بعير وبُعران، وآصال وأصائل.
وكذلك يطلق على الأصل، فيقال:
رجل أصيل: أي ثابت الرأي والعقل، ورأي أصيل: أي له أصل
[1] .
ض اصطلاحاً:
وأمّا اصطلاحاً فلا يخرج استعماله عن هذين المعنيين اللغويين
[2] ، حيث يطلقونه على صاحب الرأي بمعنى من يكون الرأي رأيه أوّلًا مقابل الوكيل والنائب وأشباههما.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء إلى أحكام الأصيل في أبواب فقهيّة متعدّدة، وقسمٌ منها تحدّثوا عنه بتعبير العشيّ كما في نزح ماء البئر حيث يتم التناوب عليه من الغداة إلى العشيّ
[3] ، وغيرها من الأحكام التي تراجع في محالّها.
وأمّا الأصيل في مقابل مثل النائب والوكيل والفضولي والبدل، فذكرت له أحكام عديدة نشير إلى بعضها- إجمالًا- من باب المثال، ونحيل الباقي إلى محالّه:
۱- الحوالة:
المشهور بين الفقهاء براءة ذمّة الأصيل- المحيل- مع تحقّق الحوالة جامعةً للشرائط وإن لم يبرئه المحتال؛ لظهور عدم الرجوع في البراءة
[4] في خبر أبي أيّوب:
سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال:
--------------------------------------------------------------------------------
[5] لسان العرب ۱: ۱۵۵. وانظر: المصباح المنير: ۱۶. المعجم الوسيط: ۲۰.
[6] إلّاأنّ العلّامة في المنتهى (۴: ۶۰) ذكر أنّ المراد منالعشيّ هو من الزوال إلى الليل.
[7] انظر: الشرائع ۱: ۱۳.
[8] جواهر الكلام ۲۶: ۱۶۳.
«لا يرجع عليه أبداً، إلّاأن يكون قد أفلس قبل ذلك»
[9] .
خلافاً لجماعة من الفقهاء
[10] فاعتبروا براءة المحتال.
(انظر: حوالة)
۲- الكفالة:
صرّح غير واحد من الفقهاء أنّه إذا لم يحضر الكفيل والأصيل- وهو المكفول- فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه
[11] ؛ لعدم المقتضي للرجوع، فإنّ المفروض عدم إذن الأصيل، فلا وجه لضمانه، ومع عدم الضمان لا مجال للرجوع عليه
[12] .
وإذا أذن الأصيل في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه
[13] ؛ لأنّ المفروض أنّ الأداء تحقّق بإذنه فتشتغل ذمّته لذلك بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة شرعاً
[14] .
(انظر: كفالة)
۳- الوكالة:
تفيد الوكالة حلول الوكيل محلّ الأصيل، فيمكنه إجراء المعاملات طبقاً للحدود التي اعطيت له في الوكالة، بشرط أن لا يتعدّاها، ويكون فعله بمنزلة فعل الموكّل.
ولا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في أنّه ليس للوكيل أن يوكّل عن الأصيل- الموكل- إلّابإذن منه بصريح اللفظ أو ظاهره، أو قرينة حال أو مقال؛ ضرورة أنّ مجرّد وكالته على البيع- مثلًا- لا تقتضي وكالته، بل ولا الإذن في إيقاع عقد الوكالة عن الأصيل للغير
[15] . (انظر: وكالة)
--------------------------------------------------------------------------------
[16] الوسائل ۱۸: ۴۳۳، ب ۱۱ من الضمان، ح ۱.
[17] الكافي في الفقه: ۳۴۰. النهاية: ۳۱۶. التنقيح الرائع ۲: ۱۹۴- ۱۹۵.
[18] تحرير الوسيلة ۲: ۳۱، م ۷. المنهاج (الخوئي) ۲: ۱۹۰، م ۸۹۹. هداية العباد ۲: ۱۱۱، م ۳۵۸.
[19] مباني المنهاج ۹: ۲۷۹.
[20] المنهاج (الخوئي) ۲: ۱۹۰، م ۸۹۹.
[21] مباني المنهاج ۹: ۲۷۹.
[22] جواهر الكلام ۲۷: ۳۸۸. وانظر: المبسوط ۲: ۳۵۳. الإرشاد ۱: ۴۱۵. اللمعة: ۱۵۹. تحرير الوسيلة ۲: ۳۸، م ۱۹. المنهاج (الخوئي) ۲: ۲۰۱، م ۹۵۰.