الأجل الشرعي (مدة الحمل) لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأجل (توضيح) .
وهو مدّة مكث الجنين في بطن امّه من حين الوطء إلى حين الولادة . [۱] ولها حدّان من حيث القلّة والكثرة.فأقلّ الحمل ستة أشهر، [۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰] بلا خلاف، [۱۱] بل في كشف اللثام ادعاء حصول الاتفاق عليه، وفي المسالك نسبته إلى علماء الإسلام، بل في الرياض أنّه كذلك عند كافّة المسلمين؛ [۱۲][۱۳][۱۴] لقوله تعالى: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» [۱۵] مع قوله تعالى: «وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ» [۱۶] فتركّب من الأمرين أنّ حمله يكون ستة أشهر بعد البناء، على أنّ هذه ليست أقصى الحمل بالإجماع والوجدان فهي أقلّ مدته، [۱۷][۱۸][۱۹] وللنصوص [۲۰] المدعى استفاضتها أو تواترها. [۲۱] وأمّا أقصى الحمل ففيه أقوال، فالمشهور بين الفقهاء- كما ادعاه بعض [۲۲][۲۳][۲۴]- أنّه تسعة أشهر؛ [۲۵][۲۶][۲۷][۲۸][۲۹][۳۰][۳۱] لقول الباقر عليه السلام في رواية عبد الرحمن بن سيابة : «أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة...» [۳۲] وقيل: إنّه عشرة أشهر، ذهب إليه العلّامة في بعض كتبه واستحسنه المحقّق أيضاً، بل قال في الشرائع : «ويعضده الوجدان في كثير». [۳۳][۳۴]وقيل: إنّ سنة، ذهب إليه المرتضى [۳۵] والحلبي، [۳۶] وجعله في المسالك أقرب إلى الصواب، [۳۷] مستدلًا برواية ابن حكيم عن موسى بن جعفر أو ابنه عليهما السلام، وفيها:«... إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها». [۳۸] وهذا القول متروك عند علمائنا. [۳۹]وعلى كلّ حال فالإمامية مطبقون على عدم ازدياد أقصى الحمل عن السنة. ولكن من العامّة من يقول بأنّه سنتان وثلاث وأربع بل خمس سنين. [۴۰]