أقلّ الجمع - ویکی فقه 


أقلّ الجمع




أقلّ الجمع [تعديل]




أوّلاً ـ التعريف: [تعديل]



← لغـةً:
أقلّ : صيغة تفضيل من القليل الذي هو ضدّ الكثير ، والجمع هو : ضمّ الشيء بعضه إلى بعض ، يقال : جمع المتفرّق جمعاً ، إذا ضمّ بعضه إلى بعض [۱] .

قال في الفروق اللغوية : « أقلّ الجمع ثلاثة ، والشاهد تفرقة أهل اللغة بين التثنية والجمع كتفرقتهم بين الواحد والتثنية ، فالاثنان ليس بجمع ، كما أنّ الواحد ليس باثنين » [۲] .



← اصطلاح:

استعمل الفقهاء و الاُصوليون أقلّ الجمع بمعناه اللغوي من حيث أصل المفهوم ، لكن اختلفوا فيما يفيده مصداقاً ومن حيث العدد ، هل هو ثلاثة أو اثنان ؟

وقد تعارف بحث علماء الاُصول لهذه المسألة ضمن بحوث العام و الخاص من مباحث الألفاظ وإن قلّ بحثها عند المتأخّرين . والمعروف بينهم أنّ أقلّ الجمع ثلاثة إلاّ إذا قام دليل على خلاف ذلك كما في الإرث في مسألة الحجب .

قال الشيخ الطوسي : « إنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وذهب قوم إلى أنّ أقلّ الجمع اثنان ، والأوّل هو مذهب أكثر الفقهاء » [۳] .

وقال المحقّق الحلّي : « لفظ الجمع كقولنا : رجال ، يفيد الثلاثة فما زاد . وقيل : يقع على الاثنين أيضا . لنا : فرّق أهل اللغة بين ألفاظ التثنية والجمع » [۴] .

وقال الشيخ البهائي : « أقلّ مراتب الجمع ثلاثة لا اثنان ؛ لتبادر الزائد عليهما ، وحجب الأخوين للإجماع لا للآية . وقوله تعالى :{ إِنَّا مَعَكُمْ }لهما مع فرعون . وظاهر قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : « الاثنان فما فوقهما جماعة » [۵] لانعقادها ، لا لتعليم اللغة » [۶] .
وقد ذكر المحقّق الثاني أنّ الأظهر بين المحقّقين أنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، فإذا اُطلق الجمع حمل على المتيقّن وهو أقلّ محتملاته ، أي الثلاثة ؛ لأنّ صدقه على ما دونها إنّما هو بالمجاز [۷] .

والمصرّح به في بعض كلماتهم : أنّ المشهور في أقلّ الجمع ثلاثة ، فلا يصدق على أقلّ من ذلك [۸] .

هذا ، ولكنّ السيّد الخوئي عقّب على كلمة ( الأقراء ) الواردة في بعض أخبار الحيض مضيفاً إليها كلمة ( أيّام ) بقوله : « وهي جمع لا يصدق على الفرد الواحد ، بل ولا على الاثنين ، فإنّ أقلّ الجمع اثنان فما فوقهما ، وأمّا الاثنان مجرّداً فلم نرَ إطلاق الجمع عليهما في اللغة ، بل لعلّه يعدّ من الأغلاط وإن حكي عن المنطقيين أنّ أقلّ الجمع اثنان .

وأمّا الاثنان فما فوق فقد ورد إطلاق الجمع عليه في القرآن الكريم ـ الذي هو في أعلى مراتب الفصاحة ـ كما في قوله تعالى :{ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ } [۹] ؛ لأنّه وإن صرّح بإرادة فوق الاثنتين إلاّ أنّ إطلاق فوق الاثنتين وإرادة الاثنتين فما فوقهما أيضا أمر دارج شائع ، كما أشار إليه صاحب الجواهر أيضا ، وكما في إطلاق الإخوة على الاثنين فما فوقه في الكلالة وإن كان ذا إخوة ، وكذا في الأخوين فما فوق » [۱۰]



المراجع [تعديل]

۱. انظر : المفردات : ۲۰۱ . تاج العروس ۵ : ۳۰۴ . المعجم الوسيط ۱ : ۱۳۴ .
۲. معجم الفروق اللغوية : ۴۸۱ .
۳. العدّة ۱ : ۲۷۶ .
۴. معارج الاُصول : ۸۸   
۵. البحار ۸۸ : ۷۲ ، ح ۲۳ .
۶. زبدة الاُصول ( البهائي ) : ۱۲۷ .
۷. جامع المقاصد ۱۰ : ۱۵۶   
۸. كفاية الأحكام ۲ : ۸۰۹ .
۹. .
۱۰. التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) ۶ : ۱۸۹   



المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية - موسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار