أقلّ الجمع
أقلّ الجمع [تعديل]
أوّلاً ـ التعريف: [تعديل]
← لغـةً:
أقلّ : صيغة تفضيل من القليل الذي هو ضدّ الكثير ، والجمع هو : ضمّ الشيء بعضه إلى بعض ، يقال : جمع المتفرّق جمعاً ، إذا ضمّ بعضه إلى بعض
[۱] .
قال في الفروق اللغوية : « أقلّ الجمع ثلاثة ، والشاهد تفرقة أهل اللغة بين التثنية والجمع كتفرقتهم بين الواحد والتثنية ، فالاثنان ليس بجمع ، كما أنّ الواحد ليس باثنين »
[۲] .
← اصطلاح:
استعمل
الفقهاء و
الاُصوليون أقلّ الجمع بمعناه اللغوي من حيث أصل
المفهوم ، لكن اختلفوا فيما يفيده
مصداقاً ومن حيث العدد ، هل هو ثلاثة أو اثنان ؟
وقد تعارف بحث
علماء الاُصول لهذه المسألة ضمن بحوث
العام و
الخاص من
مباحث الألفاظ وإن قلّ بحثها عند المتأخّرين . والمعروف بينهم أنّ أقلّ الجمع ثلاثة إلاّ إذا قام دليل على خلاف ذلك كما في الإرث في مسألة الحجب .
قال
الشيخ الطوسي : « إنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وذهب قوم إلى أنّ أقلّ الجمع اثنان ، والأوّل هو مذهب أكثر الفقهاء »
[۳] .
وقال
المحقّق الحلّي : « لفظ الجمع كقولنا : رجال ، يفيد الثلاثة فما زاد . وقيل : يقع على الاثنين أيضا . لنا : فرّق أهل اللغة بين ألفاظ التثنية والجمع »
[۴] .
وقال
الشيخ البهائي : « أقلّ مراتب الجمع ثلاثة لا اثنان ؛ لتبادر الزائد عليهما ، وحجب الأخوين للإجماع لا للآية . وقوله تعالى :{ إِنَّا مَعَكُمْ }لهما مع فرعون . وظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الاثنان فما فوقهما جماعة »
[۵] لانعقادها ، لا لتعليم اللغة »
[۶] .
وقد ذكر
المحقّق الثاني أنّ
الأظهر بين المحقّقين أنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، فإذا اُطلق الجمع حمل على المتيقّن وهو أقلّ محتملاته ، أي الثلاثة ؛ لأنّ صدقه على ما دونها إنّما هو بالمجاز
[۷] .
والمصرّح به في بعض كلماتهم : أنّ
المشهور في أقلّ الجمع ثلاثة ، فلا يصدق على أقلّ من ذلك
[۸] .
هذا ، ولكنّ
السيّد الخوئي عقّب على كلمة ( الأقراء ) الواردة في بعض أخبار
الحيض مضيفاً إليها كلمة ( أيّام ) بقوله : « وهي جمع لا يصدق على الفرد الواحد ، بل ولا على الاثنين ، فإنّ أقلّ الجمع اثنان فما فوقهما ، وأمّا الاثنان مجرّداً فلم نرَ إطلاق الجمع عليهما في اللغة ، بل لعلّه يعدّ من الأغلاط وإن حكي عن المنطقيين أنّ أقلّ الجمع اثنان .
وأمّا الاثنان فما فوق فقد ورد إطلاق الجمع عليه في
القرآن الكريم ـ الذي هو في أعلى مراتب الفصاحة ـ كما في قوله تعالى :{ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ }
[۹] ؛ لأنّه وإن صرّح بإرادة فوق الاثنتين إلاّ أنّ إطلاق فوق الاثنتين وإرادة الاثنتين فما فوقهما أيضا أمر دارج شائع ، كما أشار إليه صاحب الجواهر أيضا ، وكما في إطلاق الإخوة على الاثنين فما فوقه في الكلالة وإن كان ذا إخوة ، وكذا في الأخوين فما فوق »
[۱۰]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية - موسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي