أغسال شهر رمضان
ومنها : غسل أول ليلة من
رمضان ، غسل ليلة النصف من رمضان، غسل ليلة سبع عشرة من رمضان و
ليالي القدر ، غسل ليلة الفطر، غسل يومي العيدين.
غسل أول ليلة من رمضان [تعديل]
(و) منها : غسل (أول ليلة من
شهر رمضان ) على المعروف من مذهب الأصحاب كما عن المعتبر،
[۱] وعن روض الجنان
الإجماع عليه؛
[۲] للمعتبرة منها الموثق،
[۳] [۴] [۵] [۶] والرضوي : «والغسل ثلاثة وعشرون ـ إلى قوله ـ : وخمس ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه» الخبر.
[۷] [۸]
← رواية الإمام الصادق عليه السلام
وعن
مولانا الصادق عليه السلام : «من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهر جار، وصبّ على رأسه ثلاثين كفاً من الماء، طهر إلى شهر رمضان من قابل».
[۹] [۱۰] وروي نحوه في أول يوم منه.
[۱۱] [۱۲] وعنه عليه السلام: «من أحب أن لا يكون به الحكّة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان، يكون سالما منها إلى شهر رمضان من قابل.
[۱۳] [۱۴]
← وقت غسل اول ليلة
وينبغي
إيقاعه في هذه الليلة ـ كسائر الليالي المستحبة فيها الأغسال ـ في أوّلها كما في الأخبار،
[۱۵] [۱۶] وفي الخبر : «عند وجوب
الشمس قبيله، ثمَّ يصلّي ويفطر». (وجوب الشمس : غروبها)
[۱۷] [۱۸] [۱۹] ويأتي أنه صلي الله عليه و آله وسلم كان يغتسل - كلّ - ليلة من العشر الأواخر بين العشاءين.
[۲۰] [۲۱]
غسل ليلة النصف من رمضان [تعديل]
غسل (ليلة النصف) منه كما عن الشيخين وغيرهما؛
[۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] ولعلّه لما أسنده
ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان، عن مولانا الصادق عليه السلام: «يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه».
[۲۶] [۲۷] وفضّل الشيخ في
المصباح غسلها على سائر ليالي الأفراد،
[۲۸] والشهيد على أغسالها سوى الاولى وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.
[۲۹]
غسل ليلة سبع عشرة من رمضان وليالي القدر [تعديل]
غسل (ليلة سبع عشرة) منه (و) ليلة (تسع عشرة) منه (و) ليلة (إحدى وعشرين) منه (و) ليلة (ثلاث وعشرين) منه الإجماع كما عن المعتبر
[۳۰] ـ والأخبار، منها الصحيح : «-الغسل - في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي اُصيب فيها أوصياء
الأنبياء وفيها رفع
عيسى بن مريم عليه السلام وقبض
موسى عليه السلام . وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين».
[۳۱] [۳۲]
غسل ليلة الفطر [تعديل]
غسل (
ليلة الفطر ) كما عن الشيخين وجماعة؛
[۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] للخبر : ما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر؟ فقال : «إذا غربت الشمس فاغتسل، فإذا صلّيت الثلاث ركعات ارفع يديك وقل» تمام الحديث.
[۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰]
غسل يومي العيدين [تعديل]
غسل (يومي العيدين) الفطر والأضحى بإجماع العلماء كافة، حكاه جماعة؛
[۴۱] [۴۲] [۴۳] للمعتبرة، منها : الصحيح المتقدم، ونحوه الصحيح : عن الغسل في الجمعة و
الأضحى والفطر، قال : «سنّة وليس بفريضة».
[۴۴] [۴۵] [۴۶] وفي
الذكرى عن ظاهر الأصحاب :
امتداد وقته إلى الزوال خاصة؛
[۴۷] ولعلّه للرضوي : «فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل، وهو أول أوقات الغسل ثم إلى وقت الزوال».
[۴۸] [۴۹]ويؤيده مساواة العيد للجمعة في أغلب الأحكام، ومرّ امتداد وقت غسل الجمعة إليه.
وأسند ابن أبي قرّة في عمل رمضان، عن مولانا الصادق عليه السلام في كيفية صلاة العيد يوم الفطر أن : «تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك
استقاء الماء بتخشع، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط وتستر بجهدك، فإذا هممت بذلك فقل : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك و
اتباع سنة نبيك صلي الله عليه و آله وسلم، ثمَّ سمّ واغتسل، فإذا فرغت من الغسل فقل : اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهّر ديني، اللهم اذهب عنا الدنس».
[۵۰] [۵۱]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۱، ص۴۸۶- ۴۸۹.